All legislation

مرسوم Decree No. 776 06/07/1983

تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
776
Date
06/07/1983
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1983, p. 698-699
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2766 تاريخ 12/10/1992 (Art. 3)
مرسوم رقم 2099 تاريخ 04/01/1992 (Art. 3)
مرسوم رقم 757 تاريخ 06/12/1990 (Art. 7 and the text)
مرسوم رقم 3735 تاريخ 20/03/1987 (Art. 3)
مرسوم رقم 1070 تاريخ 26/09/1983 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة على انه لا يحق للمرشح في مطلق الاحوال تقديم طلب لاكثر من فرع واحد في امتحانات الشهادة المتوسطة او في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني". ويجوز تقدم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج تضعه دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 8 من المرسوم رقم 6645 تاريح 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "تقدم امتحانات المرحلتين المتوسطة والثانوية الزاميا باللغة العربية في مواد اللغة العربية وآدابها والتاريخ والجغرافيا وتاريخ الفلسفة العربية وتاريخ العلوم عند العرب والتربية المدنية. غير انه يترك للمرشح ان يختار في مواد الرياضيات والعلوم بين اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية شرط ان يصرح بهذا الاختيار لدى تقديمه طلب الاشتراك في امتحانات الشهادة المتوسطة او في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني".

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21 نيسان 1980, واستعيض عنه بالنص التالي: يقبل لدورة استثنائية - اكمالية لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دون سواها المرشحون: - الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في امتحانات هذه الدورة لاسباب مرضية او قاهرة يبت بها رئيس اللجان الفاحصة واثنان من معاونيه. - الراسبون الذين نالوا معدلا عاما في امتحانات الدورة العادية للبكالوريا بقسميها لا يتدنى عن 20/8 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها على ان يتقدموا في نفس السنة التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي رسبوا فيها.

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/68 يسمح بالترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي للذين حصلوا على شهادة دروس ثانوية غير لبنانية معترف بها رسميا في الدولة التي نالوا فيها الشهادة اعتبارا من سنة 1976.

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 3942 تاريخ 20 اذار 1981 ويعمل بهذا الالغاء اعتبارا من دورة 1984 العادية.

المادة 6

مادة 6: لا تشمل امتحانات القسمين الاول والثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لسنتي 1982 و1983 على مسابقة في التربية المدنية وعلى امتحان في التدريب العسكري.

المادة 7

مادة 7: يقوم رئيس دائرة الامتحانات بمهام مقرر اللجان الفاحصة. ويجوز للمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, عند الحاجة, تكليف موظفين اثنين في هذه الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل بالقيام بمهام مقررين اضافيين للجان الفاحصة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري