المادة 1
تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
اذا توفي موظف , على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة 17 خصص للبنانيين من افراد عائلته ثلاثة ارباع المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.