المادة 2
تعدل المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
باستثناء المعاشات المخصصة وفاقا لاحكام قانون التقاعد العسكري اللبناني المؤرخ في مارث 1320/1904 , تنقل المعاشات وتعويضات الصرف الى اللبنانيين من افراد عائلة الموظفين والمتقاعدين وفقا لاحكام المواد التالية: