المادة 2
مادة 2: يضاف الى الاجور التي لا تتجاوز قيمتها السبعماية ليرة لبنانية والتي كان يتقاضاها الاجراء في اول كانون الثاني سنة 1960 بموجب قانون 17 ايار سنة 961 زيادة قدرها ثمانية بالمئة على ان لا تقل هذه الزيادة عن الخمس عشرة ليرة لبنانية. اما الاجور التي تتجاوز قيمتها السبعماية ليرة لبنانية والتي كان يتقاضاها الاجراء في اول كانون الثاني 1960, بموجب قانون 17 ايار 1961 فيضاف اليها زيادة قدرها سبعة بالمئة على ان لا تقل هذه الزيادة عن الستة والخمسين ليرة لبنانية وعلى ان لا تزيد على السبعين ليرة. على الاجير ان يختار بين الاستفادة من الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون وبين الاستفادة من الزيادات المقررة بحكم هذا القانون.