المادة 3
مادة 3: مع مراعاة احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يستفيد الاجراء الذين دخلوا العمل بعد اول كانون الثاني سنة 1960 من زيادة قدرها ربع الزيادة المقررة في المادتين السابقتين عن كل سنة تلي السنة التي دخلوا العمل فيها حتى اخر كانون الاول سنة 1963 وذلك على اساس اجرهم عند دخولهم العمل.