المواد
مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 13 ايار سنة 1943 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 وقانون 17 ايار سنة 1961 الى 145 ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية. ويطبق على جميع الاجراء ذكورا كانوا او اناثا عندما يقمن هؤلاء بمهمات واعمال مماثلة لاعمال الذكور.
مادة 2: يضاف الى الاجور التي لا تتجاوز قيمتها السبعماية ليرة لبنانية والتي كان يتقاضاها الاجراء في اول كانون الثاني سنة 1960 بموجب قانون 17 ايار سنة 961 زيادة قدرها ثمانية بالمئة على ان لا تقل هذه الزيادة عن الخمس عشرة ليرة لبنانية. اما الاجور التي تتجاوز قيمتها السبعماية ليرة لبنانية والتي كان يتقاضاها الاجراء في اول كانون الثاني 1960, بموجب قانون 17 ايار 1961 فيضاف اليها زيادة قدرها سبعة بالمئة على ان لا تقل هذه الزيادة عن الستة والخمسين ليرة لبنانية وعلى ان لا تزيد على السبعين ليرة. على الاجير ان يختار بين الاستفادة من الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون وبين الاستفادة من الزيادات المقررة بحكم هذا القانون.
مادة 3: مع مراعاة احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يستفيد الاجراء الذين دخلوا العمل بعد اول كانون الثاني سنة 1960 من زيادة قدرها ربع الزيادة المقررة في المادتين السابقتين عن كل سنة تلي السنة التي دخلوا العمل فيها حتى اخر كانون الاول سنة 1963 وذلك على اساس اجرهم عند دخولهم العمل.
مادة 4: تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادة المقررة في هذا القانون الزيادات الموصوفة بأنها طرأت بسبب غلاء المعيشة بموجب عقد خاص او نظام داخلي والشاملة جميع اجراء المؤسسة دون استثناء اذا كانت توازي الزيادة القانونية او تقل عنها. اما اذا كانت تفوق الزيادة القانونية فلا يجوز تخفيضها. اما الزيادات التي طرأت على الاجور تطبيقا لانظمة داخلية تنص على ترقيات دورية او استثنائية او تصنيف للاجر, فلا تعتبر زيادة غلاء معيشة الا اذا استفاد منها كل اجير في المؤسسات وفقا للمعادلات التالية 1- يستفيد من الزيادة الكاملة المحددة في هذا القانون الاجراء الذين اعطيت لهم زيادات دون الخمسة والعشرين بالمئة من اجورهم. 2- يستفيد من نصف الزيادة المحددة في هذا القانون الاجراء الذين اعطيت لهم زيادات تتراوح بين الخمسة والعشرين و30 بالمئة. 3- لا يستفيد من احكام هذا القانون الاجراء الذين اعطيت لهم زيادات تفوق الثلاثين بالمئة.
مادة 5: في المؤسسات التي ليس فيها نظام داخلي او التي لا ينص نظامها الداخلي على ترقيات دورية او استثنائية او تصنيف اجر لا تعتبر الزيادات التي طرأت على الاجور زيادة غلاء معيشة الا اذا كانت تزيد على العشرين بالمئة وكانت تشمل جميع اجراء المؤسسة ففي هذه الحالة تعطى نصف الزيادة المقررة في هذا القانون.
مادة 6: خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 79 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايول 1946 تحل جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بواسطة لجان تحكيمية تنظم وتحدد صلاحياتها والاصول المتبعة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها شهر ونصف تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون. يرأس كل من هذه اللجان قاض . تكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين ولا تقبل اية طريق من طرق المراجعة. تبقى الخلافات الناشئة عن الحد الادنى للجور تطبيقا لقوانين سابقة من صلاحية مجالس العمل التحكيمية.
مادة 7: اذا تمنع صاحب العمل عن تنفيذ قرار لجنة التحكيم وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذار بذلك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحكم عليه لصالح الاجير بغرامة اكراهية لا تقل عن خمسة بالمئة من مجموع المبالغ المستحقة له وذلك عن كل يوم تأجير. واذا تمنع الاجير عن التقيد بقرار لجنة التحكيم وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتطبق بحقه احكام القوانين المرعية الاجراء.
مادة 8: يترتب على اصحاب العمل ان يجعلوا في سجلاتهم حقلا خاصا بتعويض غلاء المعيشة تدون فيه الزيادة المفروضة في هذا القانون وكل زيادة يمنحها اصحاب العمل, رضائيا, لاجرائهم بموجب عقد خاص .
مادة 9: تضع وزارة التصميم العام, بموجب اختصاصاتها, جداول بتقلبات اسعار كلفة المعيشة ينشر حسب الاصول.
مادة 10: ينشأ مجلس يتمثل فيه ارباب العمل والاجراء والهيئات المهنية مهمته درس القضايا الاجتماعية والمشاكل الناشئة عن علاقة الاجراء باصحاب العمل. تحدد كيفية تأليف هذا المجلس وصلاحياته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 11: يطبق هذا القانون على الاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.
مادة 12: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1965
الذوق في 17 شباط سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: نسيم مجدلاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ادوار حنين