The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادة المقررة في هذا القانون الزيادات الموصوفة بأنها طرأت بسبب غلاء المعيشة بموجب عقد خاص او نظام داخلي والشاملة جميع اجراء المؤسسة دون استثناء اذا كانت توازي الزيادة القانونية او تقل عنها. اما اذا كانت تفوق الزيادة القانونية فلا يجوز تخفيضها. اما الزيادات التي طرأت على الاجور تطبيقا لانظمة داخلية تنص على ترقيات دورية او استثنائية او تصنيف للاجر, فلا تعتبر زيادة غلاء معيشة الا اذا استفاد منها كل اجير في المؤسسات وفقا للمعادلات التالية 1- يستفيد من الزيادة الكاملة المحددة في هذا القانون الاجراء الذين اعطيت لهم زيادات دون الخمسة والعشرين بالمئة من اجورهم. 2- يستفيد من نصف الزيادة المحددة في هذا القانون الاجراء الذين اعطيت لهم زيادات تتراوح بين الخمسة والعشرين و30 بالمئة. 3- لا يستفيد من احكام هذا القانون الاجراء الذين اعطيت لهم زيادات تفوق الثلاثين بالمئة.

المادة 4 من قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/169245/article/4/