The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا تمنع صاحب العمل عن تنفيذ قرار لجنة التحكيم وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذار بذلك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحكم عليه لصالح الاجير بغرامة اكراهية لا تقل عن خمسة بالمئة من مجموع المبالغ المستحقة له وذلك عن كل يوم تأجير. واذا تمنع الاجير عن التقيد بقرار لجنة التحكيم وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتطبق بحقه احكام القوانين المرعية الاجراء.

المادة 7 من قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/169245/article/7/