The whole text

قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )

يعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف المعني التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 3 من قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169444/article/3/