المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
على كل مصرف قام بتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة من قبله عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف أن يزود كل من مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن المستندات المثبتة لعملية التصفية.