The whole text

قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 26/07/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12843 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 9330 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )

1-على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة من قبله عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة المذكورة ان يكون في ميزانيته احتياطي عقارات للتصفية او احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات او المساهمات او حصص الشراكة وذلك ايا كانت عملة هذه الديون.

2- يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس 5/1 قيمة هذه الديون سنويا.

تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان دون ان يؤدي ذلك

الى استرجاعية اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه وذلك ابتداء من:

أ- السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد.

ب - السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية العقارات.

ج - السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة

ولم تصف بعد.

د- السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية المساهمات وحصص الشراكة.

3- يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة على مدى 20 سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل العقارات او المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة التملكة استيفاءا للديون موضوع المقطع اولا من الفقرة ج من البند 4 من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 ت 18/10/2000.

4 - يمكن للمصارف ان تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق احكام البند (3) اعلاه على العقارات او المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها شرط ان يكون المصرف المعني قد طبق احكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50%، على الاقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور قبل تاريخ 31/12/2007

5 - اضيف البند 5 بموجب القرار 9457 تاريخ 9/11/2006 ج .ر55 يمكن تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (1/20) سنويا بحدود ديون العملاء المتضررين التي يتم تسويتها عملا باحكام "المادة الثانية مكرر " من القرار الساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000

"6- خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه المادة يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) منها على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) مقابل العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ 20/7/2018 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/07/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/07/2018 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12843 تاريخ 20/07/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    1-على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة من قبله عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة المذكورة ان يكون في ميزانيته احتياطي عقارات للتصفية او احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات او المساهمات او حصص الشراكة وذلك ايا كانت عملة هذه الديون.

    2- يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس 5/1 قيمة هذه الديون سنويا.

    تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان دون ان يؤدي ذلك

    الى استرجاعية اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه وذلك ابتداء من:

    أ- السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد.

    ب - السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية العقارات.

    ج - السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة

    ولم تصف بعد.

    د- السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية المساهمات وحصص الشراكة.

    3- يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة على مدى 20 سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل العقارات او المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة التملكة استيفاءا للديون موضوع المقطع اولا من الفقرة ج من البند 4 من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 ت 18/10/2000.

    4 - يمكن للمصارف ان تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق احكام البند (3) اعلاه على العقارات او المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها شرط ان يكون المصرف المعني قد طبق احكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50%، على الاقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور قبل تاريخ 31/12/2007

    5 - اضيف البند 5 بموجب القرار 9457 تاريخ 9/11/2006 ج .ر55 يمكن تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (1/20) سنويا بحدود ديون العملاء المتضررين التي يتم تسويتها عملا باحكام "المادة الثانية مكرر " من القرار الساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000

    "6- خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه المادة يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) منها على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) مقابل العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ 20/7/2018 .

المادة 5 من قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169444/article/5/