The whole text

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 7

المادة 7

يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يعترض على:

1-­ اي تفرغ عن اسهم اي مصرف لبناني يمكن ان يؤدي، بصورة مباشرة او غير مباشرة, الى افقاد اي مساهم او اي مجموعة اقتصادية (وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان) السيطرة الفعلية، ولو نسبيا، على ادارة هذا المصرف او على حقوق التصويت فيه.

2-­ انتخاب رئيس او اي عضو في مجالس ادارة المصارف اللبنانية او على متابعة اي منهم لولايته. تكون اعتراضات مصرف لبنان بهذا الشأن ملزمة للمصرف وللمساهمين المعنيين ويتمتع المجلس المركزي لهذه الغاية بسلطة استنسابية يمارسها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 7 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169607/article/7/