المادة 8
1- يعتبر حكما بدون مفعول بالنسبة للمتفرغ له كل عمل قانوني يرمي الى تملكه اسهم مصرف لبناني خلافا لاحكام البند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون. لحاكم مصرف لبنان ان يجمد التداول بهذه الاسهم وممارسة حقوق التصويت العائدة لها بموجب قرار يبلغه من شركة ميدكلير ش.م.ل. يطلب منها بموجبه بيع الاسهم المذكورة بالمزاد العلني او في الاسواق المالية المنظمة لحساب المتفرغ له وعلى مسؤوليته.
2- ان كل تملك لاسهم المصارف يتم خلافا لاحكام البند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون يعرض من اقدم عليه او من اشترك فيه او تدخل فيه باي وجه من الوجوه عن قصد او عن سوء نية للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تتم ملاحقة المخالف وفقا للاصول المحددة في المادة 206 من قانون النقد والتسليف.
3- يعد باطلا كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ اي تفرغ مخالف لاحكام هذا القانون او الى الالزام بالتعويض في حال عدم التنفيذ