The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قرار وسيط 12850/2018 )

"أولاً: على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تزويد:

1- كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقارير مفوضي المراقبة السنوية المشار اليها في البند (3)

من "المادة 4" والبندين (18) و(19) من «المادة 5» اعلاه وذلك خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.

2- كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة طبق الاصل عن عقد التأمين المشار اليه في البند (17) من «المادة 5» من هذا القرار، عند تجديده.

ثانياً: على المؤسسات المحدّدة في المادّة 2 من هذا القرار تزويد كلّ من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (ب) من البند (11) من «المادة 5» أعلاه وذلك وفقا للأنموذج (CET--0) المرفق والذي يتوجّب إعداده، كل ستة أشهر، على أسطوانة ممغنطة وفقاً لبرنامج يتمّ الاستحصال عليه من مديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان.»

المادة 16 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/16/