المادة 17
(عدلت بموجب قرار وسيط 12850/2018 )
"على المؤسّسات المحدّدة في البنود (2) و(3) و(4) من «المادّة 2» من هذا القرار والمرخّص لها بالقيام بعمليّات التّحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونية تزويد:
1- كل من مديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
أ - بتقارير مفوّضي المراقبة السّنوية عن أوضاعها الماليّة وذلك خلال مدّة أقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.
ب - بلائحة بأسماء مساهمي المؤسّسات المنشأة في لبنان وذلك في نهاية كل سنة وبأي تعديل قد يطرأ على هذه اللّائحة فور حصوله.
2- كل من مديريّة الاحصاءات والأبحاث الاقتصاديّة ومديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على اسطوانة ممغنطة CD
أ - ببياناتها المالية الشهريّة المشار إليها في «المادة 10" من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوماً من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات.
ب - ببيان الأرباح والخسائر المعد وفقاً للأنموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كلّ سنة.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12850 تاريخ 03/08/2018, article 2, 16/08/2018
يلغى نص «المادة 17» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"على المؤسّسات المحدّدة في البنود (2) و(3) و(4) من «المادّة 2» من هذا القرار والمرخّص لها بالقيام بعمليّات التّحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونية تزويد:
1- كل من مديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
أ - بتقارير مفوّضي المراقبة السّنوية عن أوضاعها الماليّة وذلك خلال مدّة أقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.
ب - بلائحة بأسماء مساهمي المؤسّسات المنشأة في لبنان وذلك في نهاية كل سنة وبأي تعديل قد يطرأ على هذه اللّائحة فور حصوله.
2- كل من مديريّة الاحصاءات والأبحاث الاقتصاديّة ومديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على اسطوانة ممغنطة CD
أ - ببياناتها المالية الشهريّة المشار إليها في «المادة 10" من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوماً من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات.
ب - ببيان الأرباح والخسائر المعد وفقاً للأنموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كلّ سنة.»