المادة 17 مكرر
مادة ملغاة (الغيت بموجب 12850/2018 ) ( أضيفت بموجب : 11937 / 2015 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 11937 تاريخ 26/01/2015, article 2, 05/02/2015
مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 17 مكرر» التالي نصها: «المادة 17 مكرر: على المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان على اسطوانة مدمجة (CD): 1 - ببياناتها المالية المشار اليها في المادة 10 من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات وذلك: شهرياً، في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل داخل لبنان. فصلياً، في ما خص المؤسسات التي لا تقوم سوى بعمليات التحاويل الخارجية. 2 - ببيان الارباح والخسائر المعد وفقا للانموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.»
Repealed by قرار وسيط رقم 12850 تاريخ 03/08/2018, article 3, 16/08/2018
تلغى «المادة 17 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000.