The whole text

قانون تاريخ 08/04/1957 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 26 من قانون موازنة 1950 على الوجه التالي: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات على الضرائب المباشرة المذكورة ادناه وتخمينات العقارات المبنية والفصل فيها قوامها: قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدلية رئيس موظف من وزارة المالية برتبة رئيس قسم على الاقل (يختاره وزير المالية) عضوا مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة) او عن احدى النقابات (يعين بناء على اقتراح رئيس النقابة) عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل عضوا او مندوب عن المجلس البلدي فيما خص محافظة بيروت او عن مجلس المحافظة (يعين بناء على اقتراح المحافظ) عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية وتخمينات العقارات وعلى رسم الانتقال. عضوا ويقوم بوظيفة مقرر لدى هذه اللجان دون ان يشترك بالمناقشات والتصويت : 1- في محافظة بيروت : رئيس الدائرة المختصة بالضريبة المعترض عليها. 2- في سائر المحافظات : رئيس دائرة ضريبة الدخل او من ينوب عنه عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل. - رئيس دائرة رسم الانتقال او من ينوب عنه عند النظر في الاعتراضات على رسم الانتقال. - رئيس مالية المحافظة عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية وتخمينات العقارات . وتضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة امين سر لا يحق له الاشتراك في المناقشة والتصويت .

المادة 2 من قانون تاريخ 08/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/169723/article/2/