All legislation

قانون Law 08/04/1957

تعديل المرسوم الأشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/1943 المختص بإحداث ضريبة على العقارات المبنية

Type
قانون · Law
Date
08/04/1957
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1957, p. 380-382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 08/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 على الوجه التالي: تؤلف في كل قضاء بقرار من وزير المالية لجنة تخمين تشكل كما يلي: احد موظفي الدوائر المالية: رئيسا احد موظفي الدوائر العقارية: عضوا احد اعضاء المجلس البلدي في مركز القضاء عضوا ويعين عضو المجلس البلدي بناء على اقتراح المحافظ من بين الاعضاء الذين يملكون عقارات مبنية في القضاء. وتضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة امين سر لا يحق له الاشتراك في المناقشات والتصويت .

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 26 من قانون موازنة 1950 على الوجه التالي: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات على الضرائب المباشرة المذكورة ادناه وتخمينات العقارات المبنية والفصل فيها قوامها: قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدلية رئيس موظف من وزارة المالية برتبة رئيس قسم على الاقل (يختاره وزير المالية) عضوا مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة) او عن احدى النقابات (يعين بناء على اقتراح رئيس النقابة) عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل عضوا او مندوب عن المجلس البلدي فيما خص محافظة بيروت او عن مجلس المحافظة (يعين بناء على اقتراح المحافظ) عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية وتخمينات العقارات وعلى رسم الانتقال. عضوا ويقوم بوظيفة مقرر لدى هذه اللجان دون ان يشترك بالمناقشات والتصويت : 1- في محافظة بيروت : رئيس الدائرة المختصة بالضريبة المعترض عليها. 2- في سائر المحافظات : رئيس دائرة ضريبة الدخل او من ينوب عنه عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل. - رئيس دائرة رسم الانتقال او من ينوب عنه عند النظر في الاعتراضات على رسم الانتقال. - رئيس مالية المحافظة عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية وتخمينات العقارات . وتضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة امين سر لا يحق له الاشتراك في المناقشة والتصويت .

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ تاريخ 24 حزيران سنة 1943 يجب على المختار ان يقدم الى الدوائر المالية بيانا بكل بناء انشيء حديثا وكل بناء قديم جدد عن طريق الترميم وفي دائرته, وذلك خلال السنة التي تمت فيها اعمال للبناء. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مائتي ليرة. اذا تعدد المختارون في دائرة واحدة على وزير المالية ان يقسم بقرار منه الدائرة الى عدة مناطق ينوط كل منها بمختار.

المادة 4

مادة 4: يعطى المختار عن كل اشعار يقدمه لدوائر المالية تعويضا مقطوعا قدره خمس ليرات عن كل طابق او شقة وتضاعف المكافأة عن كل اخبارية تعود لاعمال تمت قبل اول كانون الثاني سنة 1956

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بيروت في 8 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف