المادة 3
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ تاريخ 24 حزيران سنة 1943 يجب على المختار ان يقدم الى الدوائر المالية بيانا بكل بناء انشيء حديثا وكل بناء قديم جدد عن طريق الترميم وفي دائرته, وذلك خلال السنة التي تمت فيها اعمال للبناء. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مائتي ليرة. اذا تعدد المختارون في دائرة واحدة على وزير المالية ان يقسم بقرار منه الدائرة الى عدة مناطق ينوط كل منها بمختار.