All legislation

مرسوم Decree No. 11460 05/04/1948

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضائي زحلة وراشيا

Type
مرسوم · Decree
Number
11460
Date
05/04/1948
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1948, p. 250-251
Status
In force
Amended by
قانون رقم 627 تاريخ 20/11/2004 (the text)
قانون رقم 209 تاريخ 26/05/2000 (the text)
قانون رقم 7 تاريخ 28/01/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11460 تاريخ 05/04/1948
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار 44/ل.ر. المؤرخ في 20 نيسان سنة ,1932

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 627 / 2004 )

تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 حزيران 1948 في المناطق العقارية الاتي بيانها:

قضاء زحله- باب مارع, بعلول, بوارج, تويته, حزرتا, زلايا سحمر, صغبين, عيتنيت, عين التينه, عين زبده, قاع الريم, القرعون, قليه, قمل, لبايا, لوسيا, المريجات, مشغره, ميدون, وادي الدلم, وادي العرايش, لالا, يحمر,

قضاء راشيا- بكا, بكفيا, بيت لهيا, بيره, تنوره, حلوه, الحوش, خربة روحا, دير العشاير, راشيا, رفيد, ضهر الاحمر, العقبة, عيتا الفخار, عيحا, عين حرشا, عين عرب, عين عطا, قنعبه ومزرعة جعفر, كفردنيس, كفرقوق, كفرمشكي, كوكبا, مجدل بلهيص, المحيدثه, مدوخا, ينطا، مزرعة سلساتا

المادة 2

يترتب على السلطات الادارية المحلية تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة.

المادة 3

يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل- بالقرار 44/ل.ر كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود