المادة 1
مادة 1: خلافا لكل عرف سابق تعتبر قريتي الحوش (وقنعبه ومزرعة جعفر) قضاء راشيا, منطقة عقارية واحدة.
قانون Law No. 7 28/01/1967
مادة 1: خلافا لكل عرف سابق تعتبر قريتي الحوش (وقنعبه ومزرعة جعفر) قضاء راشيا, منطقة عقارية واحدة.
مادة 2: تحذف قرية قنعبه ومزرعة جعفر من الجدول الملحق رقم 1 بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 والواردة فيه تحت اسم قنعبه ومزرعة جعفر, ومن المرسوم رقم 11460 تاريخ 5/4/1948
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 28 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي