All legislation

قانون Law No. 7 28/01/1967

باعتبار قريتي الحوش (وقنعبه ومزرعة جعفر) منطقة عقارية واحدة

Type
قانون · Law
Number
7
Date
28/01/1967
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1967, p. 77
Status
In force
Amended by
بلاغ رقم 8 تاريخ 12/12/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 28/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل عرف سابق تعتبر قريتي الحوش (وقنعبه ومزرعة جعفر) قضاء راشيا, منطقة عقارية واحدة.

المادة 2

مادة 2: تحذف قرية قنعبه ومزرعة جعفر من الجدول الملحق رقم 1 بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 والواردة فيه تحت اسم قنعبه ومزرعة جعفر, ومن المرسوم رقم 11460 تاريخ 5/4/1948

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 28 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي