All legislation

قانون Law No. 627 20/11/2004

الغاء القانون رقم 209 تاريخ 26/05/2000 (اعتبار قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا قضاء راشيا - منطقة عقارية واحدة) واعادة ادراج اسم مزرعة سلساتا من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وفي المرسوم رقم 11460 تاريخ 05/04/1948

Type
قانون · Law
Number
627
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10943
Status
In force
Amends
قانون رقم 209 تاريخ 26/05/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 627 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى القانون رقم 209 تاريخ 26/05/2000 (اعتبار قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا قضاء راشيا منطقة عقارية واحدة).

المادة 2

يعاد ادراج اسم مزرعة سلساتا في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وفي المرسوم رقم 11460 تاريخ 5 نيسان 1948.

المادة 3

تستكمل اعمال التحديد والتحرير في مزرعة سلساتا وفقا للاصول في مهلة سبعة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي