المادة 1
يلغى القانون رقم 209 تاريخ 26/05/2000 (اعتبار قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا قضاء راشيا منطقة عقارية واحدة).
قانون Law No. 627 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يلغى القانون رقم 209 تاريخ 26/05/2000 (اعتبار قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا قضاء راشيا منطقة عقارية واحدة).
يعاد ادراج اسم مزرعة سلساتا في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وفي المرسوم رقم 11460 تاريخ 5 نيسان 1948.
تستكمل اعمال التحديد والتحرير في مزرعة سلساتا وفقا للاصول في مهلة سبعة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي