المادة 1
مادة 1: خلافا لكل عرف سابق, تعتبر قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا قضاء راشيا منطقة عقارية واحدة.
قانون Law No. 209 26/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: خلافا لكل عرف سابق, تعتبر قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا قضاء راشيا منطقة عقارية واحدة.
مادة 2: تحذف مزرعة سلساتا من الجدول الملحق رقم (1) بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 والواردة فيه تحت اسم مزرعة سلساتا ومن المرسوم رقم 11460/ K تاريخ 05/04/1948 والواردة فيه تحت اسم مزرعة سلساتا.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص