All legislation

قانون Law No. 209 26/05/2000

اعتبار قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا - قضاء راشيا - منطقة عقارية واحدة

Type
قانون · Law
Number
209
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1683-1684
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 627 تاريخ 20/11/2004 from 25/11/2004
Amended by
قانون رقم 627 تاريخ 20/11/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 209 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل عرف سابق, تعتبر قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا­ قضاء راشيا­ منطقة عقارية واحدة.

المادة 2

مادة 2: تحذف مزرعة سلساتا من الجدول الملحق رقم (1) بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 والواردة فيه تحت اسم مزرعة سلساتا ومن المرسوم رقم 11460/ K تاريخ 05/04/1948 والواردة فيه تحت اسم مزرعة سلساتا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص