The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 31

المادة 31

يمكن تنظيم الحوالة:

- باسم معتمد القبض المولج بدفع رواتب الاجراء وتعويضاتهم على انواعها.

- باسم الاجير الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق ببعض النفقات النثرية.

- باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 31 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/31/