المادة 82
يمكن عقد الاتفاق بالتراضي بعد موافقة المدير العام للاستثمار مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا اذا جيء بملتزم اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول معتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.
2- بالاشياء وقطع الغيار التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
3- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
4- باللوازم والاشغال وقطع الغيار والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
5- باللوازم والاشغال والخدمات التي يصنعها ذوو العاهات والمحتاجون المرخص لهم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
6- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.
7- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- او مناقصة تلاها استدراج عروض .
وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.
ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عملية التلزيم الا في حالات استثنائية تبررها الشركة في تقرير معلل.
8- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
9- باللوازم والخدمات التي تؤمنها المصلحة بواسطة المنظمات الدولية.
10- في حالات طارئة مستعجلة يقرها الرئيس المدير العام بقرارات معللة بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار.
11- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة المديرية العامة للاستثمار الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات.