المادة 7
1- رخص البناء:
أ - يتوجب على حامل رخصة البناء المعطاة خلافا لاحكام قانون البناء ولم يباشر بتنفيذها حتى تاريخ 01/01/1994 تصحيح رخصته بحيث يلغى منها ما تضمنه من مخالفات لقانون البناء وتصبح رخصته نافذة بعد التصحيح ولا يعتد بالمباشرة بالتنفيذ بعد تاريخ 01/01/1994 ويبقى تصحيح الرخصة متوجبا.
ب - تعتبر ابنية مخالفة الابنية المنفذة كليا او جزئيا بموجب رخص بناء معطاة خلافا للقوانين والانظمة منذ 23/03/1985 (تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 42/85 المتعلق بتسوية مخالفات البناء) ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة, على المخالفين تسوية مخالفاتهم وفقا لاحكام هذا القانون وتعتبر المبالغ المدفوعة منهم سابقا جزءا من قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية بعد تحديدها وفقا لاحكام هذا القانون وتصادر هذه المبالغ لصالح البلدية المعنية اذا كانت المخالفة غير قابلة للتسوية عملا بأحكام هذا القانون.
2- التسويات المخالفة للقانون والانظمة:
- تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع تسويات مخالفات البناء التي تمت خلافا للقانون والانظمة وجميع معاملات التسويات التي لم تنجز بعد وذلك ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة على اجراء التسوية وتخضع هذه المخالفات لاحكام هذاالقانون وتعتبر المبالغ المدفوعة قانونا من قبل المالك جزءا من قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية بعد تحديدها وفقا لاحكام هذا القانون, وتصادر هذه المبالغ لصالح البلدية المعنية اذا كانت المخالفة غير قابلة للتسوية عملا بأحكام هذا القانون.
3 - رخص الاسكان المعطاة خلافا للقانون والانظمة:
- تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع رخص الاسكان (الاشغال) التي اعطيت خلافا للقانون والانظمة وذلك ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة على هذه الرخص .
4 - على البلديات داخل النطاق البلدي وعلى المحافظين والقائمقامين خارج النطاق البلدي اعادة النظر برخص البناء وبالتسويات ورخص الاسكان المعطاة خلافا للقانون والانظمة وفقا لما ورد في البنود 1 و2 و3 من هذه المادة وتحديد قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة على المالكين الاساسيين المخالفين بناء لكشوفات فنية تنظم لدى فروع التنظيم المدني ومكاتبه وابلاغهم ليجري دفع المبالغ المتبقية المتوجبة عليهم فور العمل بهذا القانون.
5 - في جميع الحالات المذكورة في الفقرة ب من البند 1 وفي البندين 2 و3 اعلاه تخفض الغرامة الى (50%) خمسين بالمئة من قيمتها.
اذا لم يقم المخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه بموجب هذا القانون, سجلت دينا ممتازا على الصحائف العينية العائدة للعقار مع ترتب فائدة قانونية بمعدل اثني عشر بالمئة سنويا وذلك من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذا القانون.
لا تطبق الغرامة المذكورة اعلاه في حال ان المالك كان قد استحصل على سندات ملكية نظيفة وان الصحيفة العينية خالية من اية اشارة مخالفة بناء في تاريخ اصدار سند الملكية. ان الاشارات الموضوعة قبل تاريخ 01/01/1994 بوجود مخالفة بناء بعد الحصول على سند ملكية تطبيقا لاحكام هذه المادة ترقن بموجب هذا القانون.