المادة 8
اولا:
بالنسبة لجميع انواع المخالفات ومهما كان نوعها ومهما كان النص الذي يطبق عليها, على المخالف ان يقدم الى فروع التنظيم المدني ومكاتبه او الى بلديتي بيروت وطرابلس وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون, تصريحا بالمخالفة معلنا بهذا التصريح رغبته بازالة المخالفة او بدفع الرسوم, والغرامات المتوجبة للتسوية.
ثانيا:
اذا انقضت مهلة الستة اشهر ولم يتقدم المخالف بالتصريح المطلوب او اذا لم ينجز اتمام ملف طلب اجراء التسوية ضمن المهلة المحددة له وفقا للاصول او اذا اختار الهدم دون ان ينفذه يصبح ملزما باداء الرسوم والغرامات المتوجبة.
ثالثا:
في حال اختيار المخالف دفع الرسوم والغرامات واجراء التسوية, عليه ان يرفق بالتصريح المستندات الاتية:
1- بيانا يصف المخالفة وموقعها بالتفصيل (المساحات المعتمدة وعدد الطوابق) موقعا من مهندس مسجل في احدى نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس ومصدقا عليه في النقابة المعنية وفقا لنموذج خاص تضعه المديرية العامة للتنظيم المدني. 2 - تعهدا من المهندس بان هذه المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطرا على سلامة البناء والسلامة العامة ويمكن للبناء واساساته (الاساسيين) تحملها.
3 - افادة من رئيس البلدية او المحافظ او القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلديات تحدد تاريخ انجاز البناء المخالف.
4 - اربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء الاربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبين فيها المخالفة وتوقع من المهندس المذكور في البند (1) من هذه المادة.
5 - صورة عن محضر الضبط من اجهزة قوى الامن الداخلي او الشرطة البلدية (في حال وجوده).
6 - بطاقة (نموذج) بالاسم الصريح للمخالف او من ينوب عنه قانونا وعنوانه الكامل.
7- يجب ان تكون المستندات المطلوبة لاتمام الملف واجراء التسوية صالحة وصحيحة وسارية المفعول بتاريخ تقديم الملف.
8 - تبت اجهزة التنظيم المدني بصحة المستندات الموقعة بعد التدقيق (في المحافظات والاقضية) بينما تبت اجهزة بلديتي بيروت وطرابلس او اتحاد البلديات في حال وجودها او اجهزتها المديرية العامة للتنظيم المدني في البلديات التي لا يوجد لديها اجهزة فنية وفي القرى التي لا يوجد فيها بلديات وذلك خلال مدة شهر واحد من تقديمها.
وتعاد هذه المستندات الى مقدمها في حال عدم مطابقتها للواقع لاستكمال النواقص خلال "15" خمسة عشر يوما.
واذا لم يقدم صاحب العلاقة المستندات كاملة ومصححة خلال هذه المدة يعتبر التصريح مرفوضا.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.