اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
المواد
مادة 1: يقتطع 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من رسم الطابع المالي على تذاكر الرهان في ميدان السباق في بيروت , المبين في البند 110 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 على ان لا يتعدى مجموع المبالغ المقتطعة عاما بعد عام اربعة ملايين ليرة. تسلم هذه المبالغ تباعا الى بلدية بيروت وتخصص للمساهمة في نفقات الاشغال اللازمة لتحسين ميدان سباق الخيل في بيروت وفقا للاتفاق المعقود بين بلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي بتاريخ 30 تموز 1969
مادة 2: تعتبر ذمة بلدية بيروت بريئة تجاه الخزينة اذا بلغت زيادة عائدات الخزينة من ميدان سباق الخيل في بيروت مقدار المساهمة خلال ست سنوات على الاكثر اعتبارا من تاريخ انجاز الاصلاحات والانشاءات الجديدة. يؤخذ معدل العائدات عن سنتي 1969 و1970 اساسا لحساب الزيادة المنوه عنها في الفقرة السابقة.
مادة 3: اذا لم تتحقق الزيادة المنوه عنها خلال مدة الست سنوات المبينة في المادة السابقة يتوجب على بلدية بيروت تسديد قيمة المساهمة او ما تبقى منها من مالها الخاص الى الخزينة, خلال مهلة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من نهاية الست سنوات المنوه عنها.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 18 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين