المادة 1
(عدلت بموجب قرار 89 / 2001 )
لاغراض تطبيق احكام المادة 317 من قانون الجمارك, المتعلقة بالاعفاء من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى للعينات التي لا قيمة تجارية لها والارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة والاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, تتبع الاصول التالية:
أولا: تعتبر عينات لا قيمة تجارية لها :
1 - عينات البضائع المصنوعة والمؤلفة من أصناف وحيدة، لا شبيه لها، وغير كاملة والتي يكون القصد منها جمع أشياء متباينة عن بعضها البعض ، يمكن اعتبارها عينات لا قيمة تجارية لها ان النسج والموكيت واغطية الجدران المقدمة قطعا صغيرة والتي تستعمل كنماذج للعرض ، تعتبر عينات لا قيمة تجارية لها وتقبل عفوا من الرسوم، شرط أن لا تتجاوز مساحة سطح الواحدة منها ألفي سنتيمترا مربعا. أما قطع النسيج الممكن استعمالها بالحالة المستوردة فيها، أو الحاجيات الكاملة، كالشالات وأربطة الرقبة والمناديل، إلخ .... فيتوجب على أصحاب العلاقة أن يحزوها أو يقصوها بصورة تبطل استعمالها اذا أرادوا ادخالها بالاعفاء .
تستثنى من هذه القاعدة، وتسلم بالحالة المستوردة فيها، عفوا من الرسوم عينات النسج والموكيت وأغطية الجدران الواردة مجانا إلى المستوردين، بشكل مجموعات مركبة، تتألف المجموعة الواحدة منها من عدة نماذج صغيرة لا تتجاوز مساحة سطح الواحدة منها ألفي سنتيمترا مربعا ومن نموذج واحد مكبر للدلالة فقط على مظهر النسيج . ولكي تستفيد الجوارب والقفازات والأحذية إلخ، من الوضع المطبق على العينات التي لا قيمة تجارية لها، يجب استيراد فردة من كل نوع منها وحزها أو تمزيقها في عدة أماكن مختلفة . "وكذلك فان ترابيع التبليط من جميع المواد الواردة بشكل مجموعات بمعدل عينة من كل قياس أو لون أو نقشة ومثبتة على حوامل أو غيرها من وسائل التسويق أو الترويج الدعائي، تعتبر من العينات التي لا قيمة تجارية لها.
2 - عينات المنتوجات الصيدلانية، ضمن الشروط التالية :
أ - أن تكون المساطر مرسلة مجانا .
ب - أن يكتب على وعائها وعلى غلافاتها البيانات التالية :
- اسم وعنوان المصنع أو الصيدلية حيث تم انتاجه .
- اسم المستحض وكميته .
- أسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب أن تسمى بأسمائها العلمية او بالأسماء المعطاة لها في دستور الأدوية، مع لفت النظر إلى المواد السامة والمواد التي لها تأثيرات جانبية أو التي يحظر استعمالها إلا باستشارة الطبيب وجميع التقييدات المفروضة من الدوائر المختصة في بلد المنشأ .
- طريقة الاستعمال.
- الرقم المتسلسل لترخيص وزارة الصحة.
ج - أن توضع في غلافات يختلف مظهرها عن غلافات المستحضر ذاته المعد للبيع.
د - أن تكون عبارة "نموذج مجاني محظور بيعه" مطبوعة بحبر غير قابل للنزع او الإلغاء على الغلاف الخارجي والوعاء.
هـ- فى حال كان الغلاف والعبوة لا يختلفان عن المستحضر المعد للبيع بحجمها الأصلي، وإن كانت تحتوي كمية أقل من الكمية التي تحتويها عادة، على المستورد أن يتقيد بالشروط التالية :
- أن يكون غلافه الخارجي مخرما .
-تتضمين الغلافات والأوعية العبارة المشار إليها في الشرط (د) أعلاه .
3 - العينات الواردة إثر الإدخال المؤقت بموجب دفاتر ATA أو بموجب بيانات خاضعة لأحكام الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال، مجانا، في معرض أو مؤتمر أو أي تظاهرة مشابهة، وهي التالية :
أ - المساطر الصغيرة لبضائع أجنبية معروضة في تظاهرة، بما فيها مساطر المواد الغذائية والمشروبات المستوردة على حالتها أو الحاصلة أثناء التظاهرة من بضائع مستوردة دون تغليف شرط :
1- أن يتعلق الأمر بمنتجات أجنبية مقدمة مجانا وتستخدم فقط للتوزيع المجاني للجمهور في تلك التظاهرة لتستعمل أو تستهلك من قبل الأشخاص الذين وزعت عليهم .
2 - أن يكون من السهل التعرف على هذه المنتجات كمساطر لها طابع إعلاني ولا تمثل إلا قيمة إفرادية ضئيلة :
3- أن لا يكون من الممكن تسويقها، وأن تكون عند الاقتضاء، موضبة بكميات تقل بشكل واضح عن تلك التي يحتويها أصغر توضيب مباع في المفرق .
4- أن تستهلك في التظاهرة ذاتها مساطر المنتجات الغذائية والمشروبات التي لم توزع بتوضيبات مطابقة للفقرة
(3) أعلاه .
5- أن تكون القيمة الإجمالية وكمية البضائع معقولة برأي السلطات الجمركية في بلد الاستيراد نظرا لطبيعة التظاهرة وعدد الزوار وأهمية اشتراك العارض في هذه التظاهرة .
ب - البضائع المستوردة فقط من أجل عمليات البرهان أو لأجل تجربة الآلات والمعدات الأجنبية المعروضة في التظاهرة والتي تستهلك وتتلف خلال التجربة، بشرط أن تكون قيمة البضائع الإجمالية وكميتها معقولة برأي السلطات الجمركية في بلد الاستيراد ونظرا لطبيعة التظاهرة وعدد الزوار واهمية اشتراك العارض في هذه التظاهرة .
ج - المنتجات ذات القيمة الضئيلة المستعملة في بناء وتجهيز وتزيين المنصات المؤقتة للاجانب العارضين في التظاهرة والتي تتلف بنتيجة الاستعمال (الدهانات ومواد التلميع (ورنيش ) وورق الفرش وغيرها ....)
د- المطبوعات والكاتالوجات والنشرات، ونشرات الاسعار واللافتات الإعلانية والروزنامات (مزينة بالصور أم لا) والصور غير المبروزة، المعدة بشكل واضح للاستعمال كدعاية للبضائع الاجنبية المعروضة في التظاهرة بشرط :
1- أن يتعلق الأمر بمنتجات أجنبية مقدمة مجانا وتستعمل فقط للتوزيع المجاني للجمهور في مكان التظاهرة .
2 - أن تكون قيمة البضائع الإجمالية وكميتها معقولة برأي السلطات الجمركية في بلد الاستيراد نظرا لطبيعة التظاهرة وعدد الزوار وأهمية اشتراك العارض في هذه التظاهرة، وألا تزيد قيمتها في جميع الأحوال، عن خمسة ملايين ليرة .
3 - ان أحكام الفقرة (1) أعلاه لا تطبق على المشروبات الكحولية وأنواع التبغ والمحروقات. ثانيا تعتبر إرساليات شخصية وهدايا واردة بصورة عارضة، كل إرسالية أو هدية لا تتجاوز قيمتها /200000/ل.ل (مئتي ألف ليرة لبنانية).
ثالثا - تعتبر من الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي، الامتعة وآلات التصوير والساعات وأجهزة الهاتف، وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب القادمون إلى لبنان، وذلك ضمن الحدود والشروط التالية :
آ - كمية وقيمة الأشياء المسموح بادخالها،
- الفئة الأولى: 400 سيجارة او 400 غرام تبغ للغليون او 25 سيجار او 50 سيجاريللو او 500 غرام تنباك.
- الفئة الثانية : ويسكي أو شمبانيا أو كونياك او اي مشروب مماثل بحدود الليتر الواحد, او ليتران لسائر المشروبات.
- الفئة الثالثة العطور ماء كولونيا نصف ليتر. عطور 60 غراما.
- الفئة الرابعة الادوية الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي هذا ويرخص للمسافرين القادمين إلى لبنان بقصد الاصطياف بادخال /500/ سيجارة أو/ 500/ غرام من التبغ معفاة من الرسوم لكل شخص ، وذلك خلال موسم الاصطياف المتراوح مدته ما بين أول حزيران و 31 تشرين الأول من كل سنة .
- الفئة الخامسة حوائج شخصية غير تجارية ضمن الحدود التالية :
1- للبنانيين والأجانب والقادمين من الجمهورية العربية السورية 400 ألف ليرة لبنانية.
2 - للبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان والقادمين من سائر البلدان العربية ومن قبرص وتركيا 600 الف ليرة لبنانية.
3 - لرعايا قبرص وتركيا والاجانب المقيمين فيها مليون ليرة لبنانية.
4 - للقادمين من سائر الأقطار.
- 1500000 ليرة لبنانية للبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.
- 2000000 ليرة لبنانية للسواح والأجانب غير المقيمين في لبنان بمن فيهم رعايا الدول العربية.
- 3000000 ليرة لبنانية للمغتربين، شرط تحقق المصلحة من وضعهم.
ب - الشروط المفروضة للاستفادة من هذه التسهيلات:
1- لا يستفيد من هذه التسهيلات الأشخاص الذين ينتقلون عادة بين لبنان والخارج، وملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية وسائقي وسائل النقل البرية العمومية ومعاونيهم.
2 - يمنح التساهل بالقيمة المحددة أعلاه لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة.
3 - يستفيد المسافرون الذين هم دون الـ 18 سنة من نصف المبالغ المحددة أعلاه وباستثناء التبغ والمشروبات الروحية.
4 - يحظر بصورة مطلقة إدخال الأسلحة والذخائر والمخدرات والنشرات والتسجيلات المخلة بالآداب والأخلاق العامة.
5- تطبق هذه التدابير على المسافرين في جميع مراكز الحدود سواء في المطارات او المرافيء البحرية أو الحدود البرية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة آ من البند ثالثا) by قرار رقم 89 تاريخ 15/05/2001, article 1, 17/05/2001
مادة 1: تعدل الفقرة آ من البند ثالثا من المادة الاولى من القرار رقم 49 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 23 آذار 2001, والفقرة آ من البند اولا من الملحق رقم 3, والفقرة أ من البند ثانيا من الملحق رقم 11, لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001, المتعلقة بكمية الاشياء المسموح ادخالها صحبة المسافر القادم, دون قيد ومعفاة من الرسوم, على الشكل التالي: الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة التبغ المشروبات العطور الادوية الروحية 400 سيجارة - ويسكي او شمبانيا ماء كولونيا الكمية او 400 غرام او كونياك او اي ليتر واحد اللازمة تبغ للغليون او اي مشروب عطور 100 للاستعمال او 50 سيجار مماثل بحدود غراما الشخصي او 100 او اربع ليترات سيجاريللو لسائر المشروبات او كيلو واحد من التنباك - هذا ويرخص للمسافرين القادمين الى لبنان بقصد الاصطياف بادخال /800/ سيجارة او /1000/ غرام من التبغ معفاة من الرسوم لكل شخص , وذلك خلال موسم الاصطياف المتراوح مدته ما بين اول حزيران و 31 تشرين الاول من كل سنة.
Replaced or reworded (الفقرة/2 من المقطع "أولا") by قرار رقم 684 تاريخ 07/10/2004, article 1, 14/10/2004
مادة 1: يستبدل نص الفقرة/2 من المقطع "أولا" من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 49, تاريخ 23 آذار 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية, تاريخ 9 نيسان 2001, بالنص التالي: "2 ـ عينات المنتوجات الصيدلانية, ضمن الشروط التالية: أ ـ أن تكون المساطر مرسلة مجانا. ب ـ أن يكتب على وعائها وعلى غلافاتها البيانات التالية: ـ اسم وعنوان المصنع أو الصيدلية حيث تم انتاجه. ـ تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. ـ اسم المستحضر وكميته. ـ اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب أن تسمى باسمائها العلمية أو بالاسماء المعطاة لها في دستور الأدوية, مع لفت النظر إلى المواد السامة والمواد التي لها تأثيرات جانبية أو التي يحظر استعمالها إلا باستشارة الطبيب وجميع التقييدات المفروضة من الدوائر المختصة في بلدة المنشأ. ـ طريقة الاستعمال. ـ ان توضع في غلافات يختلف مظهرها عن غلافات المستحضر ذاته المعد للبيع. د ـ أن تكون عبارة "نموذج مجاني محظور بيعه" مطبوعة بحبر غير قابل للنزع أو الإلغاء على الغلاف الخارجي والوعاء. هـ ـ في حال كان الغلاف والعبوة لا يختلفان عن المستحضر المعد للبيع بحجمهما الأصلي, وان كانت تحتوي كمية أقل من الكمية التي تحتويها عادة, يجب أن تتضمن الغلافات والأوعية العبارة المشار إليها في الشرط "د" أعلاه".