All legislation

قانون Law No. 103 21/06/1999

تمديد العمل بنتائج مباراة المهندسين لمدة سنتين

Type
قانون · Law
Number
103
Date
21/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1810-1811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 103 تاريخ 21/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بنتائج مباراة المهندسين المعلنة بموجب قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 174/2 تاريخ 29/05/1997 لمدة سنتين اضافيتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص