المادة 1
يمدد العمل بنتائج مباراة المهندسين المعلنة بموجب قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 174/2 تاريخ 29/05/1997 لمدة سنتين اضافيتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 103 21/06/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يمدد العمل بنتائج مباراة المهندسين المعلنة بموجب قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 174/2 تاريخ 29/05/1997 لمدة سنتين اضافيتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص