ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته, لا سيما المادة 132 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/1992،
يرسم ما يأتي:
المواد
يقسم الاحتياط الى ثلاث فئات:
أ - احتياط اول ويتألف من المتطوعين المسرحين من الخدمة الذين لا يزالون ضمن مدة الاحتياط.
ب - احتياط ثان ويتألف من المجندين الذين نفذوا خدمة العلم وسرحوا في نهايتها ولا يزالون ضمن مدة الاحتياط.
ج - احتياط ثالث ويتألف من المدنيين الذين تابعوا بنجاح دورات تنشئة عسكرية منظمة من قبل قيادة الجيش وسرحوا في نهايتها.
يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستدعي الاحتياطيين لتنفيذ فترات ومراحل التدريب وفقا للبرامج المقررة ضمن الشروط التالية:
- للضباط الاحتياطيين على ان لا يتجاوز مجموع فترات ومراحل التدريب الاربعة اسابيع سنويا.
- للرتباء الاحتياطيين على ان لا يتجاوز مجموع فترات ومراحل التدريب الاربعة اسابيع سنويا.
- للافراد الاحتياطيين على ان لا يتجاوز مجموع فترات ومراحل التدريب الاسبوعين سنويا.
يستدعى الاحتياط للالتحاق بالخدمة:
أ - لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .
ب - لمدة تزيد عن ستة اشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .
يتم الاستدعاء ويبلغ الاحتياطي اما مباشرة او بواسطة الاعلام.
اما الاحتياطيون الموجودون خارج البلاد فيستدعون بواسطة البعثات الدبلوماسية المعتمدة وتحدد لهم مهلة الالتحاق في الدعوة للالتحاق على ان لا تتجاوز الشهر الواحد.
يلتحق الاحتياطيون في التواريخ والمراكز المحددة لهم في الدعوة للالتحاق ويلاحق المتخلفون وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
يتقاضى الاحتياطيون الملتحقون بدل النقل العائد لمن ساواهم في الرتبة من مركز سكنهم الى مركز الالتحاق وبالعكس عند تسريحهم يفقد الاحتياطي حق تقاضي هذا التعويض اذا تأخر عن موعد الالتحاق المحدد واذا سرح بناء لطلبه قبل موعد التسريح الاساسي.
يعفى نهائيا من الخدمة في الاحتياط بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش من كان في احدى الحالات التالية:
أ - الابن الوحيد.
ب - المعيل الوحيد لابيه او امه او لاخوته او لاخواته.
ج - من كان له شقيق او ولد او أب او زوجة في الخدمة الفعلية داخل القوات المسلحة.
د - الارمل او المطلق او الهاجر الذي يعيل اولادا قاصرين.
ه - اب وشقيق الشهيد في القوات المسلحة.
و - رجل الدين الممارس لواجباته الدينية وفقا لافادة صادرة عن المرجع الاعلى لطائفته الذي يحدده القانون.
ز - السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية تتعدى مدتها السن المحددة للخضوع لالزاميات الاحتياط.
ح - المحكوم باسقاط حقوقه المدنية بحكم نهائي.
ط - من اصبحت حالته الصحية لا تسمح له بتحمل اعباء الخدمة العسكرية وذلك بعد المثول امام لجنة طبية عسكرية لتحديد وضعه الصحي.
ي - المقيم في الخارج بقصد العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية (تعتبر سنة عمل اذا تجاوزت اقامته في الخارج التسعة اشهر في كل سنة).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند ك) by مرسوم رقم 16426 تاريخ 24/02/2006, article 1, 02/03/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 (تنظيم دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش) البند ك التالي نصه: ك ـ المسرح طردا من الجيش.
Edited in part (الفقرات «أ ـ ج ـ هـ ـ ك») by مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 1, 07/05/2009
مادة 1: تعدل الفقرات «أ ـ ج ـ هـ ـ ك» من المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 وفقا لما يلي: مادة 7: يعفى نهائيا من الخدمة في الاحتياط بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش من كان في إحدى الحالات التالية: أ ـ الابن الوحيد أو الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونا أو المجهول الوالدين (لقيط) أو من كان بمثابة الابن الوحيد إذا كان باقي أشقائه معوقين كليا. ج ـ من كان له شقيق أو ولد أو أب أو زوجة في الخدمة الفعلية داخل القوات المسلحة. هـ ـ أب وابن وشقيق الشهيد في: القوات المسلحة أو الإطفاء أو الدفاع المدني الذين قضوا أثناء تأدية الواجب أو في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو نتيجة قصف أو اعتداء على أي جزء من الأراضي اللبنانية أو أثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ك ـ المسرّح طردا من الجيش أو لعدم الموافقة على تجديد عقد تطوعه أو لإنهاء خدماته بسبب مخالفات جسيمة أو شائنة (الفرار ـ التعامل مع العدو ـ السرقة ـ اللواط...).
Added to (الفقرتان «ل» و«م») by مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 2, 07/05/2009
مادة 2: تضاف الفقرتان «ل» و«م» على المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992، التالي نصهما: ل ـ الأنثى. م ـ المحرر من السجون والمعتقلات الإسرائيلية شرط أن لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة أشهر.
يعفى مؤقتا من الخدمة في الاحتياطي بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش ولحين زوال السبب كل احتياطي وجد في احدى الحالات التالية:
أ - الذي يتابع تحصيله العلمي في الداخل او الخارج شرط ان لا يتجاوز الثلاثين من عمره.
ب - المقيم خارج البلاد للعمل منذ اكثر من ستة اشهر.
ج - الذي تثبت اللجنة الطبية المختصة لدى وزارة الدفاع الوطني انه مصاب بعاهة او مرض قابل للشفاء ويمنعه من تنفيذ الزاميات الاحتياط مؤقتا.
ه - رؤساء واعضاء الحكومة والمجلس النيابي ورؤساء واعضاء البلديات والمخاتير طيلة مدة عضويتهم وموظفو القطاع العام.
و - من يخدم في القوات المسلحة بمن فيهم شرطة مجلس النواب وحرس البلديات والمطارات والمرافىء والاحراج وشركات النفط.
ز - حالات اخرى يؤخذ بها بعين الاعتبار انعكاسات استدعاء الاحتياط على الصالح العام في البلاد وخاصة في مجالس الادارة العامة والاقتصاد وتحدد هذه الحالات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة «و») by مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 3, 07/05/2009
مادة 3: تعدل الفقرة «و» من المادة الثامنة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 لتصبح على الشكل التالي: و ـ من يخدم في القوات المسلحة بمن فيهم شرطة مجلس النواب وحرس البلديات والمطارات والمرافئ والأحراج وشركات النفط والعاملون في بعض المؤسسات الهامة (المجال الصحي ـ الصليب الأحمر ـ الإطفاء...) أو شقيق أو أشقاء مدعو للاحتياط ملتحق.
يفقد المستفيد حقه من الاعفاء النهائي والمؤقت من الزاميات الاحتياط عند زوال السبب بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش بناء على طلب الادارة او صاحب العلاقة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 4, 07/05/2009
مادة 4: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 4/10/1992 لتصبح على الشكل التالي: «يفقد المستفيد حقه من الإعفاء النهائي والمؤقت من إلزاميات الاحتياط عند زوال السبب أو بناء على طلب صاحب العلاقة بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش».
يتوجب على الاحتياطي طيلة مدة وجوده في الاحتياط ما يلي:
أ - افادة قيادة الجيش بالمعلومات التي تطلبها منه بموجب تعميم او تعليمات.
ب - افادة قيادة الجيش في حينه عن كل تعديل يطرأ على وضعه وفي حال عدم الافادة قبل استدعائه يلتحق بمركزه المحدد اساسا ويبت بوضعه الجديد خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
ج - عدم الافشاء بالمعلومات السرية التي اطلع عليها بحكم خدمته.
د - عدم ارتداء البزة العسكرية الا وفقا للتعليمات التي تحددها قيادة الجيش .
ه - عدم مغادرة الاراضي اللبنانية الا بعد الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش لفئة الاحتياط الاول وللذين هم في سن الثلاثين من العمر وما دون من فئة الاحتياط الثاني.
و - ايداع الهيئات الدبلوماسية او القنصلية اللبنانية في الخارج عنوان اقامته.
تطبق بحق المخالفين الاحكام القانونية المرعية الاجراء.
تلغى جميع النصوص المخالفة او غير المتفقة مع احكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/04/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل