المادة 1
خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
, يجاز لمرة واحدة وبصورة استثنائية تعيين رئيس الاركان من بين الضباط العامين وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش .