The whole text

قانون رقم 135 تاريخ 14/04/1992 In force

المادة 1

المادة 1

خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

, يجاز لمرة واحدة وبصورة استثنائية تعيين رئيس الاركان من بين الضباط العامين وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

المادة 1 من قانون رقم 135 تاريخ 14/04/1992 https://lebaneselegislation.com/law/171169/article/1/