أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
, يجاز لمرة واحدة وبصورة استثنائية تعيين رئيس الاركان من بين الضباط العامين وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش .
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يأتي:
يتألف المجلس العسكري من:
- قائد الجيش - رئيسا.
- رئيس الاركان - نائبا للرئيس.
- المدير العام للادارة - عضوا.
- المفتش العام - عضوا.
- امين عام المجلس الاعلى للدفاع - عضوا.
- ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش - عضوا. (والباقي دون تعديل).
تعدل المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يأتي:
المادة 44
1 - تجري الترقية الى رتبة نقيب او عقيد او لواء بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.
2 - تجري الترقية الى رتبة رائد او مقدم او عميد بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. (والباقي دون تعديل).
تصدر قرارات قيد المستحقين خلال ما تبقى من العام 1992 المنصوص عنها في البنود 3-4-5- من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 قبل تاريخ 30/06/1992 كحد اقصى.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 14/04/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي