All legislation

قانون Law No. 135 14/04/1992

تعديل المواد 21 و26 و44 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

Type
قانون · Law
Number
135
Date
14/04/1992
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1992, p. 384
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 26, 44)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 135 تاريخ 14/04/1992
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

, يجاز لمرة واحدة وبصورة استثنائية تعيين رئيس الاركان من بين الضباط العامين وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

المادة 2

تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يأتي:

يتألف المجلس العسكري من:

- قائد الجيش - رئيسا.

- رئيس الاركان - نائبا للرئيس.

- المدير العام للادارة - عضوا.

- المفتش العام - عضوا.

- امين عام المجلس الاعلى للدفاع - عضوا.

- ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش - عضوا. (والباقي دون تعديل).

المادة 3

تعدل المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يأتي:

المادة 44

1 - تجري الترقية الى رتبة نقيب او عقيد او لواء بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.

2 - تجري الترقية الى رتبة رائد او مقدم او عميد بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. (والباقي دون تعديل).

المادة 4

تصدر قرارات قيد المستحقين خلال ما تبقى من العام 1992 المنصوص عنها في البنود 3-4-5- من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 قبل تاريخ 30/06/1992 كحد اقصى.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 14/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي