All legislation

مرسوم Decree No. 5075 20/04/1994

تصديق تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5075
Date
20/04/1994
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1994, p. 510/511
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12112 تاريخ 23/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 12112 تاريخ 23/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 10574 تاريخ 08/07/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5075 تاريخ 20/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف

شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر (قضاء زحلة), من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 191 كيلومتر 86ر968+2 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى