All legislation

قرار Decision No. 61 11/02/1967

تحديد مؤقت العمل والفتح والاقفال لتجار الجوخ

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
11/02/1967
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1967, p. 269
Status
In force
Amended by
قرار رقم 375 تاريخ 18/07/1972 (the text)
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
قرار رقم 682 تاريخ 04/12/1967 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 11/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي على الوجه الآتي: أ- مواقيت العمل شتاء, ابتداء من 16 ايلول لغاية 14 تموز من كل سنة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والنصف مساء كل ايام الاسبوع ما عدا يوم السبت , من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشرة. ب - مواقيت العمل, صيفا ابتداء من 15 تموز لغاية 15 ايلول من كل سنة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشرة. ج- يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وعيدي الاستقلال واول ايار من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى,بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية سليمان الزين