المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي على الوجه الآتي: أ- مواقيت العمل شتاء, ابتداء من 16 ايلول لغاية 14 تموز من كل سنة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والنصف مساء كل ايام الاسبوع ما عدا يوم السبت , من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشرة. ب - مواقيت العمل, صيفا ابتداء من 15 تموز لغاية 15 ايلول من كل سنة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشرة. ج- يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وعيدي الاستقلال واول ايار من كل سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 682 تاريخ 04/12/1967, article 1, 25/12/1967
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 61/1 تاريخ 11 شباط 1967 على الوجه الآتي: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجوخ في شوارع فخري بك اللنبي ومنطقة المجيدية- شارع رقم 53 المتفرع من اللنبي على الوجه الآتي (والباقي بدون تعديل).