المواد
مادة 1: تالفت محكمة استئنافية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى 349 من قانون الجزاء الجديد المتعلقة في الجرائم الواقعة على امن الدولة وبالقرار رقم 115/ل.ر الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1932 المتعلق بقمع الجرائم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 03/02/1948, article 1, 11/02/1948
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1944 واستبدلت بالنص التالي: "تألفت محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى آخر المادة 336 من قانون العقوبات .
مادة 2: يمكن للحكومة ان تحيل الدعاوى المنصوص عليها في المادة الاولى الى المجلس العدلي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 3: يؤلف المجلس العدلي من خمسة قضاة يعينون بمرسوم يتخذ في اول كل سنة قضائية
مادة 4: يعقد المجلس العدلي جلساته في بيروت ويمكن عند الاقتضاء ان يعقدها في المناطق اللبنانية الاخرى التي تكون الجريمة قد وقعت فيها
مادة 5: يمارس وظيفة النائب العام لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف او من ينوب عنه
مادة 6: يتولى التحقيق في قضايا المجلس العدلي قضاة تحقيق يعينون بمرسوم
مادة 7: للمحقق العدلي ان يصدر جميع المذكرات بدون طلب من النيابة العامة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بشان قراراته. ويقرر منع المحاكمة او الاحالة الى المجلس العدلي بعد مطالعة النيابة العامة ويشتمل قرار الاحالة على مذكرة القاء القبض
مادة 8: يصدر قرار الاتهام القاضي القائم بوظيفة النيابة العامة
مادة 9: عندما تحال القضية الى رئيس المجلس العدلي يكلف المتهم ان يختار وكيلا عنه. فاذا رفض عين الرئيس الوكيل عفوا. يستجوب الرئيس المتهم خلال ثلاثة ايام تسبق مثوله امام المجلس العدلي
مادة 10: يبلغ قرار الاحالة وقرار الاتهام وقائمة شهود الادعاء العام الى كل من المتهمين قبل موعد الجلسة بخمسة ايام على الاقل وتسلم كل منهم صورة عنها مع مذكرة الجلب للحضور في اليوم نفسه ويجب على المتهمين, تحت طائلة الرفض , ان يعلموا النائب العام قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام عن قائمة شهودهم النهائية
مادة 11: تخضع المناقشات والحكم للصيغ المنصوص عليها في المواد 263 الى 312 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز للمجلس بناء على مطالعة النيابة العامة او عفوا, ان ينتدب احد اعضائه للقيام بتحقيق اضافي ويقتصر هذا الحق على الهيئة الحاكمة ان العقوبات الواجب تطبيقها هي العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء والشرائع المرعية الاجراء على ان المتدخل والشريك يخضعان لعقوبة الفاعل الاصلي نفسها ان احكام قانون المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمحاكمة الغيابية في قضايا الجنايات تطبق امام المجلس العدلي
مادة 12: يحكم المجلس العدلي في الدرجة الاخيرة وباكثرية الاصوات
مادة 3: تقام دعوى الحق الشخصي امام المحاكم العادية
مادة 14: لا تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1944 في القضايا المحالة الى المجلس العدلي اعتبارا من 27 نيسان سنة 1944 ولا تطبق ايضا احكام المادة 56 من القرار 324/ل.ر في القضايا المذكورة
مادة 15: تحال عفوا الى المجلس العدلي المؤلف بمقتضى هذا القانون الدعاوى اليت هي قيد النظر امام المجلس العدلي المختلط
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
مادة 17: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره
بيروت في 4 ايار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير العدلية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح