المادة 1
تعطى رخص البناء في منطقة مطار بيروت القديم وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر في 30 آب سنة 1940 لاسيما المادة 71 منه مع مراعاة الاحكام التالية:
قانون Law 01/05/1950
اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
تعطى رخص البناء في منطقة مطار بيروت القديم وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر في 30 آب سنة 1940 لاسيما المادة 71 منه مع مراعاة الاحكام التالية:
تقسم اراضي مطار بيروت القديم الى ثلاثة قطاعات - أ و ب و ج - لها الصفات الفارقة التالية:
القطاع
أ- قطاع للبنيان الوسط العادي.
ب - قطاع بيوت السكن فئة اولى.
ج- قطاع بيوت السكن فئة ثانية.
لا يجوز تشييد الابنية من اي نوع كانت في المنطقة المذكورة من المادة السابقة ولا القيام بترميمها وتجديدها وتحويلها, الا بعد الحصول على رخصة يعطيها وزير الداخلية - مصلحة البلديات والتجميل.
يعين البيان التفصيلي التالي الحد الادنى لمساحات القطع ونسبة الاستثمار في كل منها والفسحات الحرة بين الابنية وحرم الطريق والحد الاعلى لارتفاع البناء وقياسات الواجهات والاعماق وتمنع في القطاعات الثلاثة اقامة الابنية المصنفة بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل في الدرجات 1 و2 و3
القطاع أ
الحد الادنى للمساحة 800 متر مربع - نسبة المساحة المعدة للبناء: النسبة المئوية 30 بالمئة عامل الاستثمار 5،1 عدد الطوابق 5، الواجهة: الحد الادنى 12 متر طول: الحد الاقصى 40، الحد الادنى للابعاد الجانبية والخلفية 5 امتار، حرم الطريق 5 امتار، الحد الاقصى 19 مترا.
القطاع ب
الحد الادنى للمساحة 1000 متر مربع، نسبة المساحة المعدة للبناء: النسبة المئوية 30 بالمئة عامل الاستثمار 9،0 عدد الطوابق 3، الواجهة: الحد الادنى 15، متر طول: الحد الاقصى 40، الحد الادنى للابعاد الجانبية والخلفية 5 امتار، حرم الطريق 5 امتار، الحد الاقصى 14 مترا.
القطاع ج
الحد الادنى للمساحة 1500 متر مربع، نسبة المساحة المعدة للبناء: النسبة المئوية 20 بالمئة، عامل الاستثمار 5،0، عدد الطوابق 2/1 2، الواجهة: الحد الادنى 15 متر طول: الحد الاقصى 40، الحد الادنى للابعاد الجانبية والخلفية 5 امتار، حرم الطريق 10 امتار، الحد الاقصى من 10 الى 14 مترا.
لا يمكن قط ان تتعارض الابعاد الواجب مراعاتها والمنصوص عنها في الجدول اعلاه مع الاحكام الخاصة بنسبة الاستثمار.
اذا شيدت عدة ابنية في عقار واحد فيجب ان لا تنقص المسافة فيما بينها عن عشرة امتار ولا يسمح اقامة اي خرجات او بناء فيها. يمكن بناء مرأب خاص لسيارات مالكي بيوت السكن وخارج المناطق الحرم, على ان لا تزيد مساحة هذا المرأب عن عشرين مترا مربعا ولا ارتفاعه عن 80,2 مترا وعلى مالكي العقارين المتاخمين او المتواجهين ان يتفقا على طريقة موحدة لبناء مرأب سياراتهما.
يجوز بناء مدخل او غرفة للحجاب في الفسحة الحرة المتروكة ما بين واجهة البناء وحدود العقار على ان لا تجاوز مساحة هذا البناء 12 مترا مربعا ولا ارتفاعه 3 امتار. وللادارة في حالة تغيير وجهة استعمالها فيما بعد ان تعمد الى هدمه بعد انذار المالك وضمن مهلة - 15 - يوما.
تعرض تصاميم واجهات الابنية والحيطان المصورة في القطاعات - او ب وج - على موافقة الادارة التي يحق لها ان تعدل فيها عند الحاجة او ان تعطي توجيهات او تصدر قرارات خاصة لكي تؤمن للمنطقة او للشارع وحدة هندسية متناسقة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح