The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 In force

المادة 2

المادة 2

يحمي هذا القانون جميع انتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية او تصويرية او نحتية او خطية او شفهية مهما كانت قيمتها واهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة او شكل التعبير عنها.

وتعتبر الاعمال الاتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:

- الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الاعمال الادبية والفنية والعلمية الكتابية الاخرى.

- المحاضرات والخطب والاعمال الشفهية الاخرى.

- الاعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.

- الاعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة او غير مصحوبة بكلام.

- الاعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

- الاعمال التي تؤدى بحركات او بخطوات فنية والتمثيليات الايمائية.

- اعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسخ والليثوغرافيا.

- الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.

- برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها بما في ذلك الاعمال التحضيرية.

- الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.

- اعمال الفن البلاستيكي من اي نوع كانت سواء اكانت مخصصة للصناعة او غير مخصصة لها.

المادة 2 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171843/article/2/