The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 56

المادة 56

مادة 56: تنشأ في كل سرية من سرايا الدرك وشرطة بيروت مفرزة جنائية, بأمرة ضابط عون, تكون تحت سلطة قائد السرية المباشرة من حيث الاستخدام والانضباط. ان علاقات قائد السرية مع آمر المفرزة الجنائية تكون وفقا للاسس التي تحدد علاقاته مع آمري الفصائل. يوجه قائد السرية اهتمامه خصوصا الى ما يأتي: - اعطاء التعليمات , بصورة عامة, للحصول على تناسق في الجهود بين الفصائل والمفرزة الجنائية في مختلف فروع الضابطة القضائية. - السهر لكي تكون العلاقات بين امري الفصائل وامر المفرزة الجنائية مبنية على الثقة والتبصر المتبادلين. - الحث والاشراف لكي يؤمن العمل بدون بطء او اهمال ضمن نطاق القوانين والانظمة النافذة. - تنمية روح البداهة والشعور بالمسؤولية لدى مرؤوسيه. ولهذه الغاية, فهو يترك اكثر ما يكون من المبادرة لرئيس المفرزة الجنائية ولا يتدخل بتفاصيل القيادة وتنفيذ الخدمة الا عندما يتحقق اهمالا او اخطاء. - وتترتب على رئيس المفرزة الجنائية, ضمن اطار وظيفته نفس الواجبات العامة المفروضة على آمري فصائل الدرك كما انه يملك اوسع ما يمكن- في المبادرة في توجيه العناصر التابعة له وذلك في حدود القوانين والانظمة وتوجيهات رؤسائه بالتسلسل.

المادة 56 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/56/