The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 57

المادة 57

مادة 57: يحق لقائد الشرطة القضائية ان يسير المفارز الجنائية بواسطة قادة السرايا في الامور التالية: - توجيهات فنية - توجيهات تنسيقية التي لا تتسم بطابع محلي. - ملاحظات يبديها بعد تدقيقه بمراسلات هذه المفارز التي يجب ان توجه اليه يودع قائد الشرطة القضائية التوجيهات والملاحظات الى قادة السرايا بواسطة قادة الوحدات , في الاحوال العادية, ومباشرة في الظروف المعجلة وفي هذه الحالة يبعث بصورة عنها الى قائد الوحدة. ثم انه يدقق خصوصا, خلال جولاته وتفتيشاته, في شروط استخدام المفارز الجنائية التي يرسمها قادة السرايا ويسهر لكي لا تحول هذه المفارز عن خصائصها ولكي تبقى الاتصالات بينها وبين القطاعات الاقليمية وسائر قطعات الشرطة القضائية على احسن وجه.

المادة 57 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/57/