All legislation

مرسوم Decree No. 2380 23/04/1992

تعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
2380
Date
23/04/1992
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1992, p. 434-435
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1129 تاريخ 21/07/2017 (Art. 1)
مرسوم رقم 1023 تاريخ 07/07/2017 (Art. 1)
مرسوم رقم 5872 تاريخ 31/10/1994 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2380 تاريخ 23/04/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 7/87 تاريخ 02/05/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني), لا سيما المواد الثالثة والرابعة والتاسعة منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/92 تاريخ 13/1/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1129 / 2017 )

تعيين مركز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات

مادة 1:

يعين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات

حسب الترتيب:

أ- محافظة لبنان الشمالي:

1- العبدة: مركز المدرسة الزراعية العملية سابقا.

2- كفريا (الكورة)

3- تنورين, شلالا, كفرحلدا (البترون)

ثلاث مدارس

ب- محافظة جبل لبنان:

1- غزير: مركز المدرسة الزراعية العملية سابقا.

2- الفنار: مركز المدرسة الزراعية الفنية في الفنار.

3- الشوف: مركز معهد الشوف التقني التابع لمؤسسة رعاية

اليتيم الدرزي - بعقلين

ثلاث مدارس

ج- محافظة البقاع:

1- ناصرية رزق: مركز المدرسة الزراعية العملية سابقا.

2- بعلبك: بين الهرمل وبعلبك

3- البقاع الغربي: بين مشغرة وجب جنين - غزة.

ثلاث مدارس .

4" - راشيا - مدرسة واحدة".

د- محافظة لبنان الجنوبي:

1- صور: مركز وزارة الزراعة في رأس العين - جفتلك

مدرسة واحدة

2- جزين - مدرسة واحدة

(فقرة مضافة بالمرسوم 5872 ت 31/10/1994 ج ر 45 ت 10/11/1994)

هـ- محافظة النبطية:

1- النبطية شوكين

2- مرجعيون حاصبيا

مدرستان

المادة 2

تستمر الدراسة في المدرسة الزراعية الفنية في الفنار.

المادة 3

تستمر الدراسة في مدرسة بعقلين الزراعية وتكلف ادارة المدرسة الزراعية الفنية في الفنار ادارة المدرسة في بعقلين والاشراف على سير الاعمال مؤقتا حين تعيين مدير وجهاز تعليمي رسمي لها.

المادة 4

يحدد الملاك الفني والاداري لكل مدرسة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

تقوم وزارة الزراعة برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة لتجهيز المدارس الزراعية بالمعدات والادوات .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول