المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1129 / 2017 )
تعيين مركز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات
مادة 1:
يعين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات
حسب الترتيب:
أ- محافظة لبنان الشمالي:
1- العبدة: مركز المدرسة الزراعية العملية سابقا.
2- كفريا (الكورة)
3- تنورين, شلالا, كفرحلدا (البترون)
ثلاث مدارس
ب- محافظة جبل لبنان:
1- غزير: مركز المدرسة الزراعية العملية سابقا.
2- الفنار: مركز المدرسة الزراعية الفنية في الفنار.
3- الشوف: مركز معهد الشوف التقني التابع لمؤسسة رعاية
اليتيم الدرزي - بعقلين
ثلاث مدارس
ج- محافظة البقاع:
1- ناصرية رزق: مركز المدرسة الزراعية العملية سابقا.
2- بعلبك: بين الهرمل وبعلبك
3- البقاع الغربي: بين مشغرة وجب جنين - غزة.
ثلاث مدارس .
4" - راشيا - مدرسة واحدة".
د- محافظة لبنان الجنوبي:
1- صور: مركز وزارة الزراعة في رأس العين - جفتلك
مدرسة واحدة
2- جزين - مدرسة واحدة
(فقرة مضافة بالمرسوم 5872 ت 31/10/1994 ج ر 45 ت 10/11/1994)
هـ- محافظة النبطية:
1- النبطية شوكين
2- مرجعيون حاصبيا
مدرستان
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (د)) by مرسوم رقم 5872 تاريخ 31/10/1994, article 1, 10/11/1994
مادة 1: اضيف الى البند (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/04/1992 الفقرة التالي نصها: "2- جزين - مدرسة واحدة".
Added to (البند (أ)) by مرسوم رقم 1023 تاريخ 07/07/2017, article 1, 13/07/2017
أضيف الى البند (أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 وتعديلاته (تعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات) الفقرة التالية نصها:
«4 - زغرتا - مدرسة واحدة».
Added to (البند (ج)) by مرسوم رقم 1129 تاريخ 21/07/2017, article 1, 27/07/2017
أضيف الى البند (ج) من المادة الأولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 الفقرة التالي نصها:
4" - راشيا - مدرسة واحدة".