All legislation

قرار Decision No. 2823 25/11/1924

إنشاء مدرسة للمعلمين في بيروت ذات درجة أولى

Type
قرار · Decision
Number
2823
Date
25/11/1924
Official Gazette
Issue 1823, 05/12/1924, p. 2-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (the text)
مرسوم رقم 421 تاريخ 14/09/1926 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (Art. 27: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قرار رقم 2823 تاريخ 25/11/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في بيروت مدرسة للمعلمين ذات درجة اولى لاجل تخريج معلمين للمدارس الابتدائية في لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: يشمل تعليم مدرسة المعلمين المتقدم ذكرها: (1) التعليم العام الذي يعلم في السنة الاولى (1) تعليم فن التدريس النظري والعملي الذي يعلم في السنة الثانية

المادة 3

مادة 3: يتناول التعليم العام المواد الاتية: اللغة العربية وآدابها اللغة الفرنسية وآدابها التاريخ والجغرافيا الرياضيات والعلوم الفلسفة الادبية, وتعليم الواجبات والحقوق المختصة بالوطني علم النفس (بسيكولوجيا) والرسم والموسيقى

المادة 4

مادة 4: يشمل تعليم فن التدريس : (1) دروس علم النفس مطبقة على التربية, وعلم المجتمع, والحقوق الادارية والرسم والموسيقى (1) امثولات لاجل مدرسة ابتدائية يقوم التلاميذ باعدادها وايضاحها امام رفاقهم تحت ادارة اساتذة المدرسة (3) شرح برنامج المدارس الابتدائية وبحث انتقادي في طرائق التعليم ووسائل التربية (4) التمرين مدة شهر واحد في مدرسة ابتدائية بمعاونة معلم المدرسة الاصيل وتحت مراقبة هيأة الاساتذة في مدرسة المعلمين (5) الاعداد لتعليم الاشغال والاعمال اليدوية (6) الرياضة البدنية (الجمباز)

المادة 5

مادة 5: ان تعليم التاريخ والجغرافيا والفلسفة الادبية والواجبات والحقوق المختصة بالوطني وعلم المجتمع (سوسيولوجيا) والحقوق الادارية يكون باللغة العربية. انما الرياضيات , والعلوم, وعلم النفس , وعلم النفس المطبق على التربية فتعلم باللغة الفرنسوية

المادة 6

مادة 6: تتألف هيأة المعلمين اذا كان عدد التلاميذ 60 تلميذا على الاكثر من استاذين لبنانيين للتعليم باللغة العربية, ويكلف احدهما القيام بادارة شؤون المدرسة الادارية, ومن استاذين فرنسويين يقوم احدهما بادارة الدروس ويعين الحاكم الاستاذين اللبنانيين. اما الاستاذان الفرنسويان فيعينهما المفوض السامي ويجوز ان تكمل هيأة المعلمين باستاذ للموسيقى ورئيس عمال للاشغال العملية واستاذ للرياضة البدنية

المادة 7

مادة 7: يلقي مدير الادارة الدروس الاجتماعية والحقوق الادارية ويشرح برنامج التعليم الابتدائي في المواد التي تعلم باللغة العربية وسيصدر نظام خاص يعين به ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات في الشؤون الادارية

المادة 8

مادة 8: على مدير الدروس ان يلقي دروس اللغة الفرنسوية وآدابها ودروس علم النفس , وعلم النفس المطبق على التربية, وشرح برنامج القسم الادبي, وان يدير الدروس الفرنسوية التي يلقيها التلاميذ امام رفاقهم. وعليه فوق ما تقدم ان يدير دفة تدريب التلاميذ على فن التعليم وان يشرف على التعليم

المادة 9

مادة 9: يشغل التلاميذ الكراسي المجانية على حساب الدولة ويكونون داخليين. ويكون قبولهم على الاوجه والشروط الاتية: في اخر كل سنة تفتتح مسابقة القبول في مدرسة المعلمين المشار اليها ويعين ناظر المعارف موعد هذه المسابقة (في الخمسة عشر يوما الاخيرة من شهر حزيران) - اما الحد الاقصى لعدد المحلات التي توضع تحت المسابقة فيعينه حاكم الدولة بناء على اقتراح ناظر المعارف ويجب على كل مرشح (1) ان يكون لبنانيا (2) ان يكون عمره, في اول شهر تشرين الاول من سنة السباق 16 سنة على الاقل و18 سنة على الكثير (3) ان يكون حائزا شهادة الدروس الابتدائية العليا (4) ان يتعهد بان يعلم خمس سنين في المدارس الرسمية اللبنانية (5) ان يكون سليما من كل علة او مرض يجعله غير صالح للخدمة

المادة 10

مادة 10: يقبل قيد اسماء الطالبين في نظارة المعارف من اول اذار الى 30 نيسان. ويجب على المرشح ان يقدم الاوراق الاتية والا رفض قيده. وهي: (1) طلب قيد اسمه (2) شهادة ولادته (3) شهادة الدروس الابتدائية العالية (4) تعهده بان يخدم مدة خمس سنين في المدارس الرسمية اللبنانية. ويجب ان يشتمل هذا التعهد على توقيعه وان يتعهد فيه ايضا الاب او من- يعلوه بان يدفع عن الابن او اليتيم القاصر مبلغ نفقات الدروس ولوازم المنام- والمأكل فيما لو ترك المدرسة باختياره او اخرج منها او رفض التعليم قبل القيام- بشروط تعهده كما انه يجب ان يصدق على توقيع الاب او الوصي تصديقا قانونيا (5) شهادة طبية من احد اطباء الحكومة (6) شهادة بحسن السير من مدير المدرسة التي كان المرشح يتعلم فيها

المادة 11

مادة 11: يشتمل سباق القبول على سلسلتين من الامتحانات تدور على برنامج المدارس الابتدائية العالية. فامتحانات السلسلة الاولى تتضمن: مسابقات عربية: (1) املاء تتلوه اسئلة (6 تقريبا) تختص بايضاح النص . وتعطى مهلة ساعة للجواب على هذه الاسئلة (2) مسابقة في موضوع من آداب اللغة او الفلسفة الادبية (مدتها ثلاث ساعات ) (3) مسابقة في التاريخ والجغرافيا (مدتها ساعتان) (ويجوز ان تكون المسابقة الاخيرة باللغة الفرنسوية مسابقات فرنسوية: (1) املاء تتبعه اسئلة تتعلق بايضاح النص (6 تقريبا)- وتعطى مهلة ساعة للجواب على هذه الاسئلة (2) مسابقة في موضوع ادبي (مدتها 3 ساعات ) (3) مسابقة في الطبيعيات او العلوم الطبيعية (مدتها ساعتان) (4) مسابقة في الرياضيات تشتمل على مسألتين: (في الحساب والجبر او الهندسة) مدتها ساعتان وتكون علامات كل مسابقة ارقاما من صفر الى 20 - ويسقط كل من تكون علاماته اقل من 6 ولا يقبل احد في امتحانات السلسلة الثانية الا اذا حصل في مجموع امتحانات السلسلة الاولى على 80 نقطة وهو الحد الادنى. وتنظم قائمة باسماء الفائزين الطالبين بحسب الاحرف الهجائية يعلنها رئيس اللجنة الممتحنة اما امتحانات السلسلة الثانية فتشمل: امتحانات عربية: قراءة وتفسير نص يختار من كتب المؤلفين المذكورة في البرنامج سؤال في التاريخ سؤال في الجغرافيا سؤال في الفلسفة الادبية وما يختص بالوطني من واجبات وحقوق ويجوز ان تلقى اسئلة في التاريخ والجغرافيا والفلسفة الادبية والتعليم الوطني باللغة الفرنسوية امتحانات فرنسوية: قرآءة وتفسير نص مما يتضمنه البرنامج سوآل في كل من الرياضيات والطبيعيات والعلوم الطبيعية امتحانات عملية: رسم تمهيدي مرقم (Croquis cote) وزخرفة بسيطة (مدتها ساعة واحدة) تصوير منظر باليد (Dessin a vue) غناء يختاره المرشح وتتبعه اسئلة بسيطة تختص بالموسيقى تمرينات ابتدائية بالجمناز) وكل امتحان يعطى رقما من صفر الى 20 حسب الاستحقاق

المادة 12

مادة 12: عند انتهاء الامتحانات تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 الاتي ذكرها بتنظيم لائحة الترتيب بحسب اهلية الطالبين الذين ترى وجوب قبولهم بناء على مجمل الامتحانات . ثم يصدر حاكم الدولة الامر المختص بالقبول

المادة 13

مادة 13: يرئس لجنة ترتيب الدرجات المتقدم ذكرها مستشار المعارف لدى المفوضية العليا او من يمثله بمعاونة ناظر المعارف ومستشارها في لبنان الكبير. ويجب ان تشتمل اللجنة ايضا على اساتذة مدرسة المعلمين

المادة 14

مادة 14: ان تاريخ دخول التلاميذ, والنظام الداخلي والتأديبي, وجهاز الملابس اللازمة, كل ذلك سيحدده ناظر المعارف بنظام يصدره بعد موافقة حاكم الدولة عليه

المادة 15

مادة 15: ان شهادة (دبلوم) نهاية الدروس في مدرسة المعلمين ذات الدرجة الاولى تسمى شهادة معلم Bervet de l'instituteur وتعطى للتلاميذ الذين يفوزون بالامتحانات الاتية: (1) يجب على التلاميذ, عند ختام السنة الاولى, ان يقدموا امتحانا يشمل جميع المواد المذكورة في برنامج السنة الاولى وهو القسم الاول من شهادة المعلم. ولا يجوز الا للتلاميذ الذين يقبلون في هذا القسم الاول ان يندمجوا في سلك السنة الثانية (2) عند نهاية السنة الثانية يمتحن التلاميذ في القسم الثاني من الشهادة الذي يشتمل على برنامج تعليم فن التدريس . وقد الحق بهذا القرار النظام المختص بهذه الامتحانات

المادة 16

مادة 16: يحق للتلاميذ الحاصلين على شهادة معلم ان يعينوا في احدى وظائف التعليم الابتدائي عند افتتاح السنة المدرسية التي تلي اعطاءهم الشهادة اما التلاميذ اللبنانيون الداخليون الذين يسقطون في القسم الاول فيجوز الترخيص لهم بالعودة الى اتباع صفوف السنة الاولى بناء على اقتراح مدير الدروس وقرار من ناظر المعارف . كما يجوز لتلاميذ الداخليين الاجانب ان يستفيدوا من هذا التدبير نفسه بناء على طلب من حكومتهم اما التلاميذ الداخليون اللبنانيون الذين يسقطون في القسم الثاني من الامتحان المختص بشهادة المعلم, فيجوز تعيينهم معلمين ملازمين لمدة سنة. وكذلك يجوز ابقاؤهم في الوظيفة مدة تزيد عن سنة اذا كانت الحاجة للخدمة تستوجب هذا التدبير غير انه لا يحق لهم ان يطلبوا تعيينهم اصيلين

المادة 17

مادة 17: يجوز لمدرسة المعلمين ذات الدرجة الاولى ان تقبل, تلاميذ داخليين من الاجانب اذا فازوا في امتحان الدخول واذا كانت بلادهم الاصيلة تدفع عنهم رواتب المدرسة. غير انهم ليسوا ملزمين بان يتعهدوا اقل تعهد بالخدمة في لبنان الكبير. وبعد تقديمهم الامتحانات المنصوص عليها في المادة 15 المار ذكرهاوالتي هي اجبارية لهذه الطبقة من التلاميذ, يعطون شهادة (ديبلوم) نهاية الدروس المختصة بالمعلمين ولا يمكن هؤلاء التلاميذ ان يخدموا في مدارس التعليم الرسمية في لبنان الكبير

المادة 18

مادة 18: كذلك يجوز للمدرسة ان تقبل ايضا طلابا يريدون سماع الدروس على الشروط الاتية: ان يكونوا خارجين وان يدفعوا رسم الدروس المعين في النظام الاداري وان يتبعوا صفوف التلاميذ الداخليين نفسها. ولا يقبل منهم الا: (1) الذين اشتركوا في مسابقة الدخول وحصلوا على نقط موجبة للرضى في مجمل الامتحانات غير انه لا يمكن ادماجهم في مرتبة اولئك الذين فازوا بقبوله داخليين (2) التلاميذ الذين يعدون انفسهم للتعليم في المدارس الخاصة والذين لم يقوموا بمسابقة الدخول ولكن مدير الدروس يرى انهم اهل لاتباع دروس مدرسة المعلمين

المادة 19

مادة 19: ان الذين يفوزون في الامتحانين المنصوص عليهما في المادة الخامسة عشرة, يعطون شهادة نهاية الدروس (دبلوم) في مدرسة المعلمين ذات الدرجة الاولى. على ان هذه الشهادة لا تخولهم من الامتياز سوى قيد اسمائهم مباشرة بعد اسماء التلاميذ النظاميين, لاجل تعيينهم في مدارس التعليم الرسمية اذا امكن ذلك في مستقبل الزمن

المادة 20

مادة 20: خلافا لاحكام المادتين 2 و10 لا تفتتح في اول كانون الثاني من سنة 1925 الا دروس السنة الاولى. ويدعى التلاميذ للمسابقة بدون ان تطلب منهم شهادات من المدارس الكلية. وقد جعل الحد الاقصى للعمر في هذه المسابقة عشرين سنة فقط

المادة 21

مادة 21: لا يعين في سنة 1925 الا استاذ اللغة العربية وهو المدير الاداري, واستاذا اللغة الفرنسوية وهيئة الخدمة ويقوم هؤلاء الاساتذة الثلاثة, منذ تعيينهم بالتعليم العام المختص بالسنة الاولى, خلافا لاحكام المادتين 7 و8 المتقدم بيانهما

المادة 22

مادة 22: تجرى مسابقة الدخول في خلال تشرين الثاني

المادة 23

مادة 23: على ناظري المعارف والمالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1924 صدق حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم A Aم A 3016 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ويغان