المواد
مادة 1: يشترك في محكمة التمييز في لبنان الكبير وفي محكمة الاستئناف في بيروت وفي محاكم البداية في لبنان الكبير قاض فرنسوي بالحكم في الدعاوى الحقوقية والتجارية والجزائية وعدا ذلك في كل دعوى يكون فيها احد الخصوم مهما كانت صفته الشرعية في الدعوى غير لبناني وغير سوري فيحق له ان يطلب تاليف المحكمة المرفوعة امامها الدعوى من اكثرية قضاة فرنسويين
مادة 2: حتى يتضمن للمحاكم اللبنانية التشكيل المذكور في المادة الاولى من هذا القرار يلحق بهذه المحاكم قضاة فرنسيون كما يأتي: في محكمة التمييز: مستشاران ومدع عام ومحام عام في محكمة الاستئناف : رئيس غرفة وثلاثة مستشارين ومدع عام ومحام عام في محكمة البداية في بيروت : رئيس ومستنطق وثلاثة قضاة وعضوان ملازمان ونائب لمدعي عام المركزية في محاكم البداية غير محكمة بيروت : قاض واحد في محاكم البداية غير محكمة بيروت يمكن لقاض فرنسوي ثان ان يأتي ليشترك مع هيئة الحكومة للنظر في الدعاوى المعينة في المادة الاولى في الفقرة الثانية ويكون هذا القاضي قاضي اقرب محكمة او قاضيا من المحكمة التي يكون الانتقال منها اسهل من سواها وفقا لجدول يوضع فيما بعد ينتدب في بيروت رئيس محكمة البداية قاضيا فرنسويا من هذه المحكمة للقيام بوظيفة قاضي صلح للنظر في الدعاوى المعينة في المادة الاولى في الفقرة الثانية في مناطق البداية الاخرى يقوم القاضي الفرنسوي بوظيفة قاضي الصلح في الدعاوي المعينة في المادة الاولى في الفقرة الثانية وينتقل عن اللزوم الى المركز المعين للحكم في الدعاوى المذكورة
مادة 3: يجب ان يقدم طلب تأليف الاكثرية من القضاة الفرنسويون في اول معاملة من المعاملات القانونية التي يقوم بها الفريق الذي يطلب تلك الاكثرية. ولا يوجب هذا الطلب وجود تلك الاكثرية الا في المحكمة التي قدم الطلب لها ويجب حتى تكون تلك الاكثرية الا في المحكمة التي قدم الطلب لها ويجب حتى تكون تلك الاكثرية في الاستئناف او في التمييز ان يقدم طلب بهذا الصدد او ان يراجع الطلب في استدعاء الاستئناف او التمييز. لا يمكن ان تطلب هذه الاكثرية في دعاوي الافلاس الا من قبل اصحاب الدين الاجانب الذين يطلبون اشهار الافلاس او من قبل الافلاس (من اعتراض او استئناف او تمييز) فيمكن لكل فريق اجنبي ان يطلب في اول معالمة من معاملاته القانونية ان تكون المحكمة المرفوعة اليها المراجعة مؤلفة من اكثرية فرنسوية
مادة 4: يمكن ان تحرر جميع المعاملات القانونية باللغة العربية او الفرنسوية وكذلك المرافعات يمكن القاؤها بالعربية او الفرنسوية يجوز ايضا اصدار الاوامر والاحكام البدائية والاستئنافية والتمييزية باللغة العربية او الفرنسوية يمكن لكل قاض فرنساوي ان يطلب للترجمة كتابة او شفاها مترجما في كل عمل يختص بوظيفته بدون استثناء يجوز للقضاة الفرنسويين موقتا ان لا يكونوا عارفين اللغة العربية لكنه يؤخذ بعين الاعتبار في ما يتعلق بترقيتهم في نطاق العدلية اللبنانية معرفتهم مبادىء كافية من اللغة العربية المكتوبة والمحكمية
مادة 5: في الدعاوى المعينة في المادة الاولى في الفقرة الثانية تصدر الاوامر والاحكام البدائية والاستئنافية والتمييزية باللغة الفرنسوية واذا كان احد الخصوم سوريا او لبنانيا فيمكنه طلب قراءة ترجمة بالعربية من منطوق القرار اما بتبليغات هذه القرارات فتترجم الى العربية اذا ارسلت الى سوري او لبناني
مادة 6: يحقق في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالاجاب قاض فرنساوي يعتبر في الدعاوى الجزائية فريقا داخلا في الدعوى كل سخص سببت له المخالفة ضررا ما مباشرة حتى في الاحوال التي لا يتقدم فيها هذا الفريق وفقا للاصول كمدع شخصي بسبب وفاته او لاي سبب اخر
مادة 7: يكون وفقا للشرائع النافذة رئيس محكمة البداية مهما كانت جنسيته رئيسا لدائرة الاجراء فيما يختص بتنفيذ القرارات القضائية بقطع النظر عن تشكيل المحكمة التي اصدرتها يجوز فيما يختص بقرارات المحاكم الامتيازية والقنصلية مهما كان التاريخ التي اصبحت فيه تلك القرارات نهائية او يؤمن تنفيذها ضمن الشروط نفسها بناء على طلب اصحاب الشأن فيها
مادة 8: لا يجري ادنى تحرير في سير الدعاوى المرفوعة قبل 3 اذار سنة 1924 امام المحاكم الامتيازية او القنصلية او اللبنانية الى ان يصدر القرار النهائي في اساس تلك الدعاوى سواء اكانت مرفوعة امام محكمة ذات درجة معينة او كانت دعاوى صدر بها قرار يمكن اجراء مراجعة فيه ولم تجر تلك المراجعة بعد على انه بناء على اتفاق خطي من الخصوم الداخلين في الدعوى يمكن تحويل معاملات هذه الدعاوى الى المحكمة ذات الصلاحية بموجب هذه الاحكام الجديدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية) by قرار المفوض السامي رقم 126 تاريخ 17/02/1926, article 1, 26/03/1926
مادة 1: توضع االاحكام التالية بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار عدد 69 - S الصادر في 9 اذار سنة 1925 بشأن صلاحية وتشكيل المحاكم في لبنان وتضاف الى المادة الثانية من- القرار عدد 148 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 "على انه في حال وفاة قاض من المحكمة المرفوعة امامها الدعوى او في حال عدم تمكنه من الحضور المثبت قانونيا يستعاض عنه ادارة بغيره بموجب امر من رئيس المحكمة. اذا كانت الدعوى محضرة وحصل فيها اكثرية فيمكن اصدار الحكم بعد مراجعة النظر في اللوائح امام المحكمة التي تم تشكيلها على هذه الصورة
مادة 9: يتقاضى الفضاة الفرنسيون المعينون في محاكم لبنان الكبير بصفة تعويض عن اقامتهم خارج فرنسا اضافة الى رواتبهم توازي راتب زملائهم اللبنانيين اذا كان ذاك الراتب دون 10000 فرنك وتوازي الثلثين اذا كان من 14000 الى 2000 فرنك وتوازي ثلثه فقط اذا كان فوق 20000 فرنك يظل القضاة الذين يتقاضون الان راتبا يفوق راتب الوظيفة التي يشغلونها يتقاضون ذلك الراتب بصفة شخصية حتى انتهاء مدة وظيفتهم او مقاولتهم يضاف الى جميع الرواتب المنصوص عنها اعلاه بما فيه تعويض لاقامة خارج فرنسا تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في القوانين النافذة في لبنان الكبير
مادة 10: يعين حاكم لبنان الكبير القضاة الفرنسويين الذين نص على الحاقهم بالمحاكم اللبنانية في المواد السابقة في المراكز التي يجب ان يشغلوها بناء على تقديم من قبل المفوض السامي وبعد الارتباط بموجب مقاولات افرادية لمدة ثلاث او خمس سنوات يمكن تجديد هذه المقاولات بالاتفاق المتبادل
مادة 11: المدعي العام لدى محكمة التمييز هو وحده مقلد وظيفة مفتش العدلية العام لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الشريعة العثمانية على التفتيش الصادر في 16 ت 2 سنة 1925 وهو يقوم بنفسه بجميع التحقيقات او ينتدب احدا لذلك ويمكنه ان ينتدب اما مفتش العدلية اللبناني المتعلق المفتش العام واما اي قاض اخر لا يجوز ان يكون القاضي المندوب في اي حال من الاحوال من درجة دون درجة المقدمة الشكوى عليه يرسل المفتش العام تقارير التفتيش الى مدير العدلية المكلف اجراء الواجب بشأنها
مادة 12: لقد حورت فيما يتعلق بلبنان الكبير المادة الاولى من القرار عدد 2030 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 تموز سنة 1923 كما يلي: حتى يمكن تعيين القضاة الفرنسويين مباشرة في الوظائف المذكورة اعلاه المخصصة للقضاة الفرنسويين في المحاكم اللبنانية والتي رواتبها السنوية من 24000 فرنك فما فوق يجب على المرشحين ان يكونوا قد قضوا على الاقل عشر سنوات في الوظائف العدلية في فرنسا او في الجزائر او في تونس او في مراكش وتخص هذه المدة الى خمس سنوات للمرشحين لمراكز رواتبهم دون 24000 فرنك وفوق 15000 فرنك والى سنتين ونصف سنة للمرشحين لوظائف رواتبها من 1500 فرنك فما دون. تدخل مدة الخدمة المقضية في لبنان او سوريا ابتداء من التعيين في هذه البلاد في حساب مدة الخدمة السابقة
مادة 13: تقيد حكما في ميزانية لبنان الكبير المصاريف التي تنتج لميزانية العدلية اللبنانية عن احكام هذا القرار في سنة 1925
مادة 14: كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار هي ملغاة يعين تاريخ وضع هذه الاحكام موضع التنفيذ في قرار لاحق
مادة 15: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 9 اذار سنة 1925
الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز
الامضاء: ساراي