المادة 2
مادة 2: يزاد تعويض غلاء المعيشة بنسبة 5 بالمئة من الرواتب والاجور الاساسية او اقسام الرواتب والاجور التي لا تتجاوز 4000 قرش في الشهر للعمال الذين يتقاضون تعويض غلاء المعيشة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1941 المعدل بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 ولاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 20 تموز سنة 1943 وتحسب هذه الزيادة لمن يستحقها من العمال الذين يتقاضون اجورا يومية على اساس اجرة 26 يوما في الشهر. ويعطى التعويض بنسبة ايام العمل الفعلية فقط