المادة 1
مادة 1: يرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 من 180 الى 230 بالمئة للرواتب او اقسام الرواتب ولمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 4000 قرش لبناني في الشهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 03/06/1944, article 1, 07/06/1944
مادة 1: عدلت المادة الاولى من قانون 5 ايار سنة 1944 على الصورة التالية: يرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 بالمعدلات التالية: - من 180 الى 250 بالمائة للرواتب واقسام الرواتب التي لا تتجاوز الاربعين ليرة في الشهر - من 120 الى 150 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز الاربعين ليرة حتى الثمانين في الشهر - من 90 الى مائة بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز الثمانين حتى المائة والخمسين ليرة في الشهر - من 45 الى 50 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز ال 150 ليرة حتى ال 225 ليرة بالشهر - 45 بالمائة لاقسام الرواتب التي تفوق 225 ليرة في الشهر ويرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي المذكور من 180 الى 230 بالمائة لمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 4000 غرش لبناني في الشهر