All legislation

قانون Law 05/05/1944

قانون برفع معدل تعويض غلاء المعيشة

Type
قانون · Law
Date
05/05/1944
Official Gazette
Issue 19, 10/05/1944, p. 6-7
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 03/06/1944 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 05/05/1944 (قانون برفع معدل تعويض غلاء المعيشة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 من 180 الى 230 بالمئة للرواتب او اقسام الرواتب ولمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 4000 قرش لبناني في الشهر

المادة 2

مادة 2: يزاد تعويض غلاء المعيشة بنسبة 5 بالمئة من الرواتب والاجور الاساسية او اقسام الرواتب والاجور التي لا تتجاوز 4000 قرش في الشهر للعمال الذين يتقاضون تعويض غلاء المعيشة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1941 المعدل بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 ولاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 20 تموز سنة 1943 وتحسب هذه الزيادة لمن يستحقها من العمال الذين يتقاضون اجورا يومية على اساس اجرة 26 يوما في الشهر. ويعطى التعويض بنسبة ايام العمل الفعلية فقط

المادة 3

مادة 3: تطبق الزيادة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على المتوسط الشهري للرواتب والاجور الذي يتخذ اساسا لتصفية تعويض الصرف من الخدمة

المادة 4

مادة 4: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 8 ايار سنة 1943 تبقى تعويضات الاعباء العائلية خاضعة لزيادة قدرها 180 بالمئة

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 للموظفين الذين لا يتجاوز اساس راتبهم السنوي الف ومايتي ليرة ومن اول اذار سنة 1994 لباقي الموظفين وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح