المواد
مادة 1: يرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 من 180 الى 230 بالمئة للرواتب او اقسام الرواتب ولمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 4000 قرش لبناني في الشهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 03/06/1944, article 1, 07/06/1944
مادة 1: عدلت المادة الاولى من قانون 5 ايار سنة 1944 على الصورة التالية: يرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 بالمعدلات التالية: - من 180 الى 250 بالمائة للرواتب واقسام الرواتب التي لا تتجاوز الاربعين ليرة في الشهر - من 120 الى 150 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز الاربعين ليرة حتى الثمانين في الشهر - من 90 الى مائة بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز الثمانين حتى المائة والخمسين ليرة في الشهر - من 45 الى 50 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز ال 150 ليرة حتى ال 225 ليرة بالشهر - 45 بالمائة لاقسام الرواتب التي تفوق 225 ليرة في الشهر ويرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي المذكور من 180 الى 230 بالمائة لمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 4000 غرش لبناني في الشهر
مادة 2: يزاد تعويض غلاء المعيشة بنسبة 5 بالمئة من الرواتب والاجور الاساسية او اقسام الرواتب والاجور التي لا تتجاوز 4000 قرش في الشهر للعمال الذين يتقاضون تعويض غلاء المعيشة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1941 المعدل بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 ولاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 20 تموز سنة 1943 وتحسب هذه الزيادة لمن يستحقها من العمال الذين يتقاضون اجورا يومية على اساس اجرة 26 يوما في الشهر. ويعطى التعويض بنسبة ايام العمل الفعلية فقط
مادة 3: تطبق الزيادة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على المتوسط الشهري للرواتب والاجور الذي يتخذ اساسا لتصفية تعويض الصرف من الخدمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 03/06/1944, article 3, 07/06/1944
مادة 3: عدلت المادة الثالثة من قانون 5 ايار سنة 1944 على الصورة الاتية: تطبق الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون على المتوسط الشهري للرواتب والاجور الذي يتخذ اساسا لتصفية تعويض الصرف من الخدمة
مادة 4: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 8 ايار سنة 1943 تبقى تعويضات الاعباء العائلية خاضعة لزيادة قدرها 180 بالمئة
مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 للموظفين الذين لا يتجاوز اساس راتبهم السنوي الف ومايتي ليرة ومن اول اذار سنة 1994 لباقي الموظفين وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 ايار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح