المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 المهلة المعطاة للمالكين المذكورين في المادة الثانية والمدينين المذكورين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلب استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.
قانون تاريخ 29/04/1960 In force
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 المهلة المعطاة للمالكين المذكورين في المادة الثانية والمدينين المذكورين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلب استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.
المادة 1 من قانون تاريخ 29/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172772/article/1/