المادة 2
مادة 2: يجب على المالك او المدين ان يدفع الى الخزينة قبل اول تشرين الاول سنة 1960 نصف الدين المتوجب عليه والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حكما.
قانون تاريخ 29/04/1960 In force
مادة 2: يجب على المالك او المدين ان يدفع الى الخزينة قبل اول تشرين الاول سنة 1960 نصف الدين المتوجب عليه والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حكما.
المادة 2 من قانون تاريخ 29/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172772/article/2/