All legislation

قرار Decision No. 27 14/04/1998

تفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من مرؤوسيه

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1513
Status
In force
Amended by
قرار رقم 29 تاريخ 26/07/2004 (the text)
قرار رقم 3 تاريخ 27/01/2000 (the text)
قرار رقم 5 تاريخ 06/03/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,

بناء على المرسوم رقم 10232 تاريخ 09/05/1997,

بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968

(تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض

امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض بعض مرؤوسيه بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار, ويمارس كل منهم الصلاحيات المفوضة اليه باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة النافذة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

14/4/1998 رئيس مجلس الادارة المدير العام جوزف الهوا