المادة 1
يفوض بعض مرؤوسيه بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار, ويمارس كل منهم الصلاحيات المفوضة اليه باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة النافذة.
قرار Decision No. 27 14/04/1998
ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,
بناء على المرسوم رقم 10232 تاريخ 09/05/1997,
بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968
(تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض
امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
يقرر ما يأتي:
يفوض بعض مرؤوسيه بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار, ويمارس كل منهم الصلاحيات المفوضة اليه باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة النافذة.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
14/4/1998 رئيس مجلس الادارة المدير العام جوزف الهوا