ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة سماحة آية الله العظمى
السيد محمد حسين فضل الله للاعمال الخيرية
والاجتماعية" حارة حريك والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4879/2
تاريخ 14/10/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله للأعمال الخيرية والاجتماعية». مركزها: حارة حريك ـ شارع العريض ـ بناية مسكي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين. 2 ـ إقامة الندوات الفكرية والثقافية. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في بناء المدارس ومساعدة المراكز الصحية والمستوصفات. المؤسسون السادة: علي عارف مكة ماجد حسين حمدان هاني علي عبد الله ديب سعدون أيوب علي محمد حسين فضل الله فؤاد مصطفى سمادي حسين علي علي أسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عارف مكة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر