All legislation

علم وخبر Notice of association No. 64 21/04/1998

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله للاعمال الخيرية والاجتماعية" مركزها: حارة حريك قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
64
Date
21/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1505-1506
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 162 تاريخ 03/02/2023 (the text)
علم وخبر رقم 2257 تاريخ 28/12/2010 (the text)
علم وخبر رقم 975 تاريخ 19/06/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 64 تاريخ 21/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة سماحة آية الله العظمى

السيد محمد حسين فضل الله للاعمال الخيرية

والاجتماعية" حارة حريك والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4879/2

تاريخ 14/10/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله للأعمال الخيرية والاجتماعية». مركزها: حارة حريك ـ شارع العريض ـ بناية مسكي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين. 2 ـ إقامة الندوات الفكرية والثقافية. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في بناء المدارس ومساعدة المراكز الصحية والمستوصفات. المؤسسون السادة: علي عارف مكة ماجد حسين حمدان هاني علي عبد الله ديب سعدون أيوب علي محمد حسين فضل الله فؤاد مصطفى سمادي حسين علي علي أسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عارف مكة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر